للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخالف (١)، فعلى هذا إنَّ المتعة باقيةٌ، وبذلك لا يحدُّ فَاعِلُه، على من رأى أنّ الإجماع لا ينعقِد بموتِ المخَالِفِ.

والصّحيح من قولِ علمائِنَا؛ أنّه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطَّائفتين، وعلى هذا يُحَدُّ فاعِلُهُ.

والصّحيح أنّه مُحَرَّمٌّ، وأنّ ابنَ عبَّاسٍ عَلِمَ الإباحة ولم يَعْلَم التّحريمَ، حتّى أنكر عليه على إباحة ذلك وأعلمه بالتّحريم فرجع عنه.

[باب ماجاء في نكاح العبيد]

الأصول (٢):

قال الإمام: فائدةُ تَبْوِيبِه لهذا الباب، أنّ العبيدَ داخلونَ في خِطابِ الأحرارِ، يشمَلُهُم القولُ الواردُ في جميع المسلمينَ بجميعِ أحكامِ الشّريعةِ، إِلَّا مَا قام الدّليلُ على تخصيصه.

هذا هو المشهورُ من قولِ العلماء، والمتَّفَقُ عليه من المالكيَّةِ، فعلى هذا يَنْكِحُ العبدُ أربعَ نِسْوَةٍ؛ لأنّه داخلٌ في قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية (٣)، بمُطلَقِ اللَّفْظِ العامِّ (٤).


(١) انظر إحكام الفصول للباجي: ٤٧٣.
(٢) انظره في القبس: ٢/ ٧١٥.
(٣) النِّساء: ٣.
(٤) وهو ما أنكره المؤلّف في أحكام القرآن: ١/ ٣١٣ عندما قال: "مِنَ البيَّنِ على من رزقَه الله تعالى فهما في كتاب الله أنّ العبد لا مدخلَ له في هذه الآية في نكاح أربع؛ لأنّها خطابٌ لمن وَلي ومَلَكَ وتَوّلَّى وتوصِّى، وليس للعبد شيءٍ من ذلك؛ لأنّ هذه صفات الأحرار المالكين الّذين يَلُون الأيتام تحت نظرهم؛ ينكح إذا رأى، ويتوقَّف إذا أراد".

<<  <  ج: ص:  >  >>