للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: وهذا لَعَمرِي وجهٌ لو لم يختلف في مقامه -عليه السّلام- عام الفتح بمكّة.

وفيه قول آخر عن ابن المسيَّب؛ أنَّه قال: إذا أقمت ثلاثًا فأتم الصّلاة (١).

وفيها قولٌ سادس؛ قال أحمد بن حنبل (٢) وداود، ورواه ابن حنبل عن عائشة وجابر، عن النّبيِّ عليه السّلام؛ أنّه قَدِمَ مكَّةَ صَبِيحَةَ رابع من ذي الحجّة. قال أحمد ابن حنبل: وقد أزمعَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - على مقامِ أَربعة أيّام فقصر، فمن زاد على ذلك فإنّه مُقِيمٌ يُتِمُّ.

صلاةُ الضُحَى

مالك (٣)، عن موسى بن مَيسَرَةَ، عن أبي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بن أبي طالب؛ أنّ أُمَّ هانئ بنتَ أبي طالبِ، أَخْبَرَتهُ؛ أنَّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - صَلَّى عامَ الفتحِ ثمان (٤) ركعاتٍ، مُلتَحِفًا في ثوبٍ واحدٍ.

الإسناد:

قال: أصحُّ شيءِ في هذا الباب حديث أم هانئ هذا (٥)، والصّحيحُ (٦) في أبي مُرَّة أنّه مَوْلَى عَقِيل كما قال مالكٌ. ولكنّه يقال فيه مولى أمّ هانئ. واسمه يزيد، واسم أم هانئ فاختة.

تنبيه على وهم (٧):

أمّا قولُ الشّارحين للحديث: "أصحُّ شيءِ في هذا الباب حديث أمّ هانئ" فإنّ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٢٢٠).
(٢) انظر المغني: ٣/ ١٤٩.
(٣) في الموطَّأ (٤١٥) رواية يحيي.
(٤) كذا في النّسخ، وفي الموطَّأ: "ئماني" بإثبات الياء، وهما لغتان، وإثبات الياء أفصح وأقيس؛ لأنّ الياء إنّما تحذَفُ من مثل هذا في حال الرّفع والخفض، وتُثْبَتُ في حال النَّصبِ. انظر مشكلات موطَّأ مالكٌ: ٨٦.
(٥) انظر العارضة: ٢/ ٢٥٧.
(٦) الكلام التالي مقتبسٌ من الاستذكار: ٦/ ١٣٥، يقول الترمذي في جامعه الكبير: ١/ ٤٨٦ "وكأنّ أحمد رأى أصحَّ شيءٍ في هذا الباب حديث أمّ هانىءٍ"
(٧) انظره في العارضة: ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>