للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١): إذا كانت الهِبَة عينًا، فإنّما تكون قيمتها من العروض ثبتت في الذِّمَّة غير مؤجَّلة ولا موصوفة، وذلك يمنع صِحَّة البَيْع.

الفصل الثّالث (٢) فيمن تحمل هبته على الثّواب من غير شرط

فإنّه إذا شرطَ ذلك، فلا خلاف أنّ هِبَتَهُ محمولة على ذلك، اقتضَى ذلك الجواز أو المنع، وأمّا إنَّ وَهَب من غير شرطٍ، ثمّ ادَّعَى أنّه قَصَدَ الثّواب، فإن كان من غير جنس ما يوجب الثّواب كالدّنانير، فقوله مردودٌ، رواه محمّد عن مالك وابن القاسم وأشهب. وقد روى (٣) أنّه مَنْ وَهَب قمحًا أو شعيرًا ففيه الثّواب. وأمّا الّذي لا ثوابَ فيه مثل الفاكهة أو الرّطب يُهدى للقادم، قاله مالك. وإن قام يطلب ثوابًا، لم يعطه، قاله: أشهب وابن القاسم.

ووجه ذلك: أنّ الدّنانير لا غَرَض في أعيأنّها، وأمّا الفاكهة فلم تجر العادة بطلب الثّواب على ذلك، فحملت على العادة في الغالب. وقال ابن العطّار: وكذلك ما يهبه للفقير القادم من سفره من التّحف كالتّمر وشبهه.

فإن كان قد فات، فلا شيءَ له في الهِبَة ولا في العِوَض، وإن كان لم يفت، فرَوَى محمّد عن أشهب وابن القاسم: أنّ لا عِوَضَ له ولا له أخذه وإن لم يفت.


(١) القائل هو محمّد بن الموّاز.
(٢) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: ٦/ ١١١ - ١١٢.
(٣) ابن الموّاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>