للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزم تجويز ذكاة هذه الأصناف بعد إنفاذ المقاتل، هذا على من جعل الاستثناء متَّصِلًا، وهي روايةٌ ضعيفةٌ، والصّواب رواية سحنون أنَّ الأوّل يُقتل به ويعاقب الثّاني.

وقد رُوي عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنّ الذّكاة تصحّ فيها ما بقيت فيها حياة بتحريكِ يدٍ أو رِجْلٍ ظاهرةٍ إنَّ كانت منفوذة المقاتل، وهو قول ابن عبّاس، روي أنّه سئل عن ذئب عَدَا على شاةٍ فَشَقَّ بطنها حتّى انتثر قصبتها فأدركت ذكاتها؟ فقال: كُلْ، وما انتثر من قصبتها لا تأكل.

المقدِّمة الثّانية في معرفة فرائض الذّكاة

وهي (١) أربعٌ: النِّيَّةُ، وهي القَصْد إلى الذّكاة. وقطع الوَدَجين، والحُلْقُوم، والفور.

فأما النِّيَّة: فهي فرض بإجماع الأُمَّة، وكذلك قال علماؤنا: لا تصحُّ الذكاةُ إِلَّا بنِيَّة، ولذلك قلنا: لا تصح من المجنون ولا مِمَّن لا يعقل؛ لأنّ الله منعها من المجوس، وهذا يدلُّ على اعتبار النِّيَّة، ولو لم يعتبر القَصْد لم يُبَالِ ممّن وقعت.

وأمّا (٢) قطع الوَدَجَين والحلقوم، فإن ذلك فرضٌ عند مالك وأصحابه (٣)، فإِنْ قطعَ الحُلْقُوم ولم يقطع الوَدَجَين، أو قطع الوَدَجَين ولم يقطع الحُلْقُوم، فإنّها لا تُؤكل الذَّبيحة، خلافًا للشّافعىّ (٤) وأبي حنيفة (٥) في قوليهما: إنَّ الذّكاةَ في أربع: الحُلْقُوم، والمَرِيء، والوَدَجَيْن، فإن أنفد منها ثلاثة وبقي واحدٌ أُكِلَت الذَّبيحةُ.


(١) هذه الفقرة مقتبسة من المقدِّمات: ١/ ٤٢٩.
(٢) هذه الفقرة مقتبسة المصدر السابق.
(٣) وهو الّذي نصّ عليه ابن الجلّاب في التفريع: ١/ ٤٠١، وابن القصّار في عيون المجالس: الورقة
٦٩٦، والقاضي عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٦٩١.
(٤) في الأم: ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٢، والحاوي الكبير: ١٥/ ٩٩.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٥، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>