للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَجُرحَةٌ في الجملة، واختُلفَ في تركها مرّة، فقال أَصبَغُ: هي جُرحَةٌ كالصّلاة من الفريضة يتركها مرّة واحدة فيُؤَخِّرها عن وقتها، وهو ظاهر ما رُوِيَ عن ابنِ القاسم في "العتبية" (١). وقال سحنون: لا تكون جُرحَة حتّى يتركها ثلاثًا متوالياتٍ.

وأمّا من جهِلَ الحاكمُ أمره، فلا يخلو أنّ يتناول شهادته ما يعدم شهادة العدول فيه في الأغلب، أو ما لا يعدم ذلك منه، وأمّا مالا يعدم ذلك فيه، مثل شهادة الرُّفْقَة بعضهم على بعضٍ فيما يختصُّ بمعاملات السَّفَر، من بيعٍ أو شراءٍ أو مرضٍ أو شبهه. فأمّا بيع العَقَارِ والأموال الّتي لم تَجرِ العادةُ ببيعها في السَّفَر، فلا يُقبَلُ فيها إِلَّا العُدُول، وكذلك ما شَهِد بِهِ بعضهم على بعضٍ فيما يُوجبُ الحدّ أو الضّرب كالغَضب، فلا يُقبَل في ذلك إِلَّا العدول.

فإذا انتهَى الكلام إلى هذا المقام؛ فإنّ في ذلك خمسة فصول: الأوّل: في عدد المُزَكِّين. والثّاني: في المزكيِّ. والثّالث: في معرفة العدالة. والرّابع في لفظ التّزكية. والخامس: في تَكرِيرِ التَعديل وما يلزم منه.

فصل الأوّل (٢) في عدد المزَكِّين

فإن ذلك على وجهين:

تَزكيَةُ علانِيَّةِ. وتَزْكِيَةٌ سِرَّ.

فأمّا "تزكيةُ العلّانية" ففي "المجموعة" و"العُتبيّة" عن ابنِ القاسِمِ عن مالك أنّه لا


(١) ١٠/ ١٤٢ - ١٤٤ في نوازل سئل عنها سحنون من كتابُ الشهادات.
(٢) هذا الفصل مقتبسٌ من المنتقى: ٥/ ١٩٤ - ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>