للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُجزِيء فيها أقلّ من اثنين.

ووجه ذلك: قولُه تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الآية (١). وهذا عامٌّ في كلّ شيءٍ، إِلَّا في تزكية شهود الزِّنا، فَرَوَى ابنُ حبيب عن مُطَرِّف عن مالك: لا يعدّل كلّ واحدٍ إِلَّا أربعة.

وقال ابنُ المَاجِشُون: يجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم، اثنان لكلِّ واحدٍ، أو أربعة لجميعهم.

وأمّا "تزكية السِّرِّ" فَرَوَى ابنُ حبيب عن مُطَرِّف وابن المَاجِشُون وأَصبَغ أنّه ينبغي أنّ يكون للحاكم رجل عرف دِينه ومَيْزَه، لا يعرفه سِوَى الحاكم، ليبحث عن أحوال النَّاس، فإذا كلّفه ذلك، تَسَبَّبَ إِلى ذلك بالبحث والسؤال من حيث لا يَعلَم به أحدٌ، ثُمَّ يُعلِمُ الحَاكِمَ بما عنده من ذلك، فهذه تزكية السِّرِّ.

فإذا كانت على هذا، فكم عددهم؟

ففي "المجموعة" من رواية ابن القاسم عن مالك؛ أنّه قال:* يكفي في ذلك الرَّجل الواحد العَدل، وفي "العتبية" (٢) من رواية ابن القاسم عن مالك* قال: لا يجب أنّ يسأل في السِّرِّ إِلَّا اثنان.

قال الإمام: والأفضل في التَّعديل أنّ يجمعَ بين السرِّ والعلانيّة. وقال ابن حبيب (٣): لا ينبغي أنّ يكتفي بتعديل العلّانية، وقد يجزئ تعديل السِّرِّ.


(١) الطّلاق: ٢.
(٢) ١٠/ ١١٢ في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب.
(٣) تتمّة العبارة كما في المنتقى: "عن مُطَرِّف وابنِ الماجِشُّون وأصبَغ" وأورد ابن أبي زمنين في كتابه منتخب الأحكام: ١/ ١١٠ قول ابن حبيب نقلًا من كتابه الواضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>