للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّظلُّم منه بقول: مَطَلَنِي وظَلَمنِي.

وقال بعض العلماء: عقوبتُه سجنه حتّى يؤدِّي. وعِرضه أنّ يقول الطّالب: ظلمني ومطَلنِي، وهذا من باب قوله سبحانه: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} الآية (١)، وهذا وإن كان إنّما نزل في الضّيف، فهو يشتمل على كلِّ ظُلمٍ.

والحَوَالَة مختصّةٌ بما نهى - صلّى الله عليه وسلم - من الكالئ بالكالئ، ومن الذِّمَّة بالذِّمَّة. وقد فسّره مالك في "الموطَّأ" (٢) فقال: "الكَالِىءُ بالكَالِىء, وهو أنّ يبيعَ الرَّجلُ دَيْنًا له على رَجُلٍ بدَينٍ على رَجُلٍ آخرَ".

وقال ابنُ حبيب (٣):" هو النَّسيئةُ بالنَّسيئة وهي مهموزَةٌ ممدودةٌ (٤)، وهو التّأخير، ومنه قوله تعالى {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: ٣٧] الآية (٥)، وذلك تأخيرهم تحريم المحرّم إلى صفر". وتفسير ما كره من الكالئ بالكالئ الغَرَر، وهو أنّ يحيلَه على غريمِه بِمَا لَهُ عليه من الدِّين، ويحيله الآخر على غريمه له بمثل ذلك، فكأنَّما قد أحالا على غَرَرٍ (٦).

بابُ إِفلاسِ الغَرِيمِ

مالك، عَنْ يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ، عن عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أبِي بَكر بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَن رسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَال: "أّيَّما امرِيءٍ


(١) النِّساء: ١٤٨، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٥١٢ - ٥١٤.
(٢) في السلفة في العُروض (١٩٢٧) رواية يحيى.
(٣) في تفسيره لغربب الموطَّأ: الورقة ٨٣.
(٤) تتمّة العبارة كما هي في كتاب ابن حبب: " ... والعرب تقول: أنسأ الله فلانًا أجله".
(٥) التوبة: ٣٧.
(٦) في تفسير البوني: "فكأنّهما قد تغَارَرَا؛ لأنّ كلّ واحد منهما يقول: ذمّة المحال عليه أعسر من ذمّة غريمي، والله أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>