للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ميراث القَسَامَة

الفقه في مسائل:

الأولى (١):

قوله (٢): "فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ" يَرِثُهَا بَناتُهُ وَسَائِرُ مَنْ يَرِثهُ مِنَ النِّساءِ: الإخوة للأمّ، والزّوجة، والأمّ والجدَّة.

الأصل في ذلك: ما رُوِي أنّ الضحَّاك بن سفيان كتب إليه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّ وَرِّثْ امرأةَ أَشيَم الضَّبَابىَّ من دِيَةِ زوجها (٣).

المسألة الثّانية (٤):

قوله (٥): "وَلَم يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيَةِ شَيئًا دُونَ أنّ يَسْتَكمِلَ القَسَامَةَ" وهذا على ما قال، إنَّ بعض وَرَثَتِه إذا قام وسائرهم غيب، فلا يأخذ من الدِّيَةِ شيئًا حتّى يَحْلِفَ خمسينَ يمينًا (٦). ثمّ إنَّ جاء بعد ذلك مَنْ غاب، حلف منها بقَدْرِ ما كان يجب عليه منها لو حَضَرَ جميعهم.

المسألة الثّالثة (٧):

فإذا أقسموا، تعيّنت الدِّيَةُ على عاقلته إنَّ كانت له عاقلة، وإن لم تكن له ففي بيت المال مؤجّلة؛ لأنّ قتل الخطأ مبنيٌّ على المواساة والتّحمّل على القاتل. وتتركّب على هذا فروع كثيرة.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٤.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٨٦) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٦٧).
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٧٧٦٤)، وأحمد: ٣/ ٤٥٢، وأبو داود (٢٩٢٧م)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، والترمذي (١٤١٥) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في الكبرى (٦٣٦٣).
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٤.
(٥) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٨٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٦٨).
(٦) وذلك لأنّه لا يستحقّ شيئًا منها إِلَّا باستكمال الأيمان.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>