للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

قوله (٢): "يحْلِفُونَ خَمسِينَ يَمِينًا" علَّقَ ذلك بالعَدَد؛ لأنّها قَسَامَةٌ في دَمٍ، فاختصّت بالخمسين كالعَمْدِ، ويبدأ المدَّعُون وتكون الأَيْمان عليهم (٣) إنَّ كانوا يحيطون بالميراث على قَدْرِ مواريثهم، فإن كان في الأَيمَان كسرٌ، قُسِمت اليمينُ على أكثرِهم حقًّا فيها، قاله مالك في "المجموعة".

وقال عبدُ الملكِ: لا يُنْظَر إلى كثرة ما عليه من الأَيمَان، وإنَّما يُنْظَر إلى تلك اليمين.

قال ابنُ القاسم: فإن كان على أحدهم نصفُها، وعلى الآخر ثلُثها، وعلى الآخر سُدُسُها، أجبرت على صاحب النِّصف، وإن كان الوارثُ لا يُحِيطُ بالميراث، فإنّه لا يأخذ حصّته من الدِّيَة حتَّى يحلِفَ خمسين يمينًا.

المسألة الرّابعة (٤):

ولا يحمل الوَرَثَة عن بعضهم شيئًا من الأَيْمان في الخطإِ، كما تحمل بعض العصبَة عن بعض في العَمْدِ، إِلَّا في جَبْرِ بعض اليمين، فإنّها تُخبَر على أكثرهم حَظًّا على ما تقدّم، قاله ابن القاسم. قال محمَّد: لأنَّه مالٌ، ولا يَحمِل أحدٌ فيه اليمينَ عن غيره كالدُّيون.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٣ - ٦٤.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٨٥) رواية يحيى.
(٣) أي على الورثة.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>