للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقُدْرَتِهِ تملكةَ (١) بعض من ضمن له الرِّزق من خَلْقِهِ، ثُمَّ أوْعَزَ إلى الغنىّ الّذي خَصَّهُ بمُلْكِهِ أنّ يُعطي الفقيرَ قَدْرًا معلومًا من قُوتِهِ، تحقيقًا لما ضمن ووفاءً بعهده، وتوكيلًا منه إلى الغَنِيِّ في أداءِ ما وجبَ عليه بفَضْلِهِ من ضمانه للفقير من رزقه، حتّى يشترك الأغنياء والفقراء في جنس الأعيان المملوكة، فتكون غنمٌ بغنمٍ، وبقرٌ ببقرٍ، وإبلٌ بإبلٍ، وذهبٌ بذهبٍ، ووَرِقٌ بِوَرِقٍ، وحَبٌّ بحَبٍّ، وتمرٌ بتمرٍ، فيعمُّ الاختصاص، ويحقَّق الاشتراك، وينجزُ الوفاء بالعهدِ.

وأمّا الحقيقة، فقد اختلف العلّماء في تعيينها

فقال قومٌ: هي جزءٌ من المال مُقَدَّر مُعيَّن، وبه قال مالكٌ والشّافعيّ.

وقال قوم: هي جزء من المال غير معيَّن.

وحكمتها: شُكْرُ نعمة الله في المال، كما أنَّ حِكْمَةَ الصَّلاة شكر نعمة البَدَن، وأكثر العلّماء أنّها جزءٌ من المال معيَّنٍ مُقَدَّرٍ.

المقدِّمة الثّالثة (٢) في وجوبِ الزكاة في جميع الأموال، وعلى من تجب، وشروطها لمن وجبت عليه

ولا خلافَ في وُجُوبِهَا، فلا معنى للإطناب فيه وجَلْبِ الآثار فيه (٣). وهي تجب بستَّةِ شروط.

الحرية.

والملك.

والإِسلام.

وكونه نصابًا.

ومضى حول عليه.


(١) جـ: "بملكه".
(٢) انظرها في القبس: ٢/ ٤٥٥ - ٤٦٠.
(٣) في القبس: "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>