للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قومٌ إذايةَ قومٍ إِلَّا ألقوا قتيلًا بمَحِلَّتِهِم" وهذانظرٌ قويٌّ.

وقد (١) بيَّنَ مالك أنّ البداية بأَيمَانِ المُدَّعِي هو العُمْدَةُ في الحُكم، ثمّ عَقَّبَ ذلك ببيانِ الحِكمَة والمعنى، فقال (٢): "وإنّما فُرِقَ بين القَسَامَةِ والدَّمِ وسائرِ الأَيمانِ في الحقوق" إلى قوله: "فيقولُ المقتولُ" على أنَّه قد ثَبَتَ من طريق الدَّارقطني (٣) وغيره؛ أنَّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، واليمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا في القَسَامَةِ" وللقَسَامَةِ فروع كثيرة في "كتب المسائل".

[فصل في ذكر المسائل والفوائد المستقرأة من هذا الحديث]

وهي جُمَلٌ:

الأولى (٤):

في قوله (٥): "في فَقِيرِ بِئرٍ" وهو حفير يُتَّخَذُ في السَّرَبِ الّذي يُصنَعُ للماء تحت الأرض، يُحْمَلُ فيه من مَوضِعٍ إلى موضِعٍ غيرَهُ، فتُعْمَلُ عليه أفواهٌ كأفواهِ الآبار منافس (٦)، فتلك الآبار هي الفُقُرُ، واحدُها فَقِيرٌ.

الثّانية:

اختلَفَ النَّاسُ في الدِّم:

فقال بعضُهم: إذا اختلف وُلَاةُ الدِّم، فقال بعضُهم: قُتِل عَمْدًا، وقال الآخرون:


(١) انظر الكلام التالي في القبس: ٧/ ٩٨١ - ٩٨٢.
(٢) في الموطَّأ (٢٥٧٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٥٩).
(٣) في سننه: ٣/ ١١١، ومن طريقه البيهقي: ٨/ ١٢٣ من حديث أبي هريرة، وانظر تلخيص الحبير: ٤/ ٣٩.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٥٢.
(٥) في حديث الموطَّأ (٢٥٧٣) رواية يحيى.
(٦) أي منافس على السَّرَبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>