للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُتِلَ خطأً، أقسَمُوا كلُّهم على قتله وَوَجَبَت له الدِّية.

ولو قال بعضهم: قُتِلَ عَمْدًا، وقال الآخَرونَ: لا عِلْمَ لنا بقَتلِه، لم يُقْسِم واحدٌ منهم، ورُدَّت الأَيْمَانُ على المدَّعَى عليهم.

وقال ابنُ عبدِ الحَكَمِ: إذا اختلفا سقَطَت دعواهُم.

وقوله (١) في الحديث (٢): "تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ": يحتَمِلُ أنّهم أتوا بلَوثٍ فوجَبَ ذلك. ويحتَمِلُ أنّ يقولَ: أتحلفونَ إنَّ أثبتُم لما يُوجِبُ ذلك. فلمَّا قالوا: لا نَحلفُ، بطلَت القَسَامة.

وقولُه: "دَمَ صاحِبِكُمْ": يحتملُ أنّ يريدَ به دم المقتول، أو دم القاتِلِ، وقد ظهرَ الاحتمالُ في حديثِ سليمان بن يَسار فقال: "دَمَ صاحِبِكُمْ" أو"قاتِلِكُمْ".

ويحَتمِلُ أنّ يريدَ بالصَّاحبِ القتيل، فيكون ذلك على الشكّ، فإذا قلنا: المراد به دَم القاتل وإنَّما ادَّعَوْا على جماعةٍ، فيحتَمِلُ أنّ يكونَ عيَّنَهُ بعد ذلك. ولا خلافَ في المذهب أنّه يستحقُّ القَسامَة مثل القاتل، خلافًا للشافعي في قوله: إنّما تستحقون الدِّية (٣).

ودليلُنا قوله: "تَستَحِقُّونَ بِهَا دَمَ صَاحِبِكُمْ" وهو نصٌّ جَلِيّ.

* ومن جهة المعنى: أنّها حُجَّة يثبتُ بها القتلُ عَمدًا، فجازَ أنّ يستحقَّ بها الدِّم كالشُّهود. ولا خلافَ في المذهبِ أنّه لا يُستَحَقُّ بالقسامةِ إِلَّا قتل رَجُل واحدٍ، خلافًا للشّافعىّ في أحد قَوْلَيه. والدّليل على ما نقولُه: ما رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "وَتَستَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ"*.


(١) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٧/ ٥٤.
(٢) الّذي رواه مالك في الموطَّأ (٢٥٧٤) رواية يحيى.
(٣) عبارة المنتقى: "خلافًا للشافعي في قوله: لا يستحق بالقسَامَة القصاص وإنّما يستحقّ به الدِّيَّة".

<<  <  ج: ص:  >  >>