للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلاه"، وفي ذلك ما لا يَخْفَى من الوَهْمِ، ولم يقل ابنُ وهب: "ونحوُ ذلك"، وسائر الرُّواة (١) قالوا فيه كما قال يحيى، ولم يذكر فيه أحد من الرُّواة مسح الرّأس غيره.

المأخذ الثّاني فى ذكر الفوائد

وفيه ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى (٢):

قولُه: "العبدُ المسلمُ أو المؤمنُ" هذا شكٌّ من المحدِّث.

الفائدة الثّانية (٣):

قوله: "معَ الماءِ، أو مع آخِرِ قَطْرِ الماءِ" هو شكّ أيضًا من المحدِّث، ولا يجوزُ ذلك من النّبيِّ علية السّلام، وإنّما حَمَلَ المحدِّث على هذا التّحريِّ لألفاظ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.

الفائدة الثّالثة:

قولُه: "المؤمنُ أو المسلمُ" اختلف علماؤنا هل الأيمان والإِسلام اسم واقعٌ على مسمّى واحد أم لا؟

فقال أبو المعالي إمام الحرمين الجويني: هما شيئان لا يتمُّ هذا إلَّا بهذا.

وقال عامَّةُ الفقهاء: إنّ الإسلام والإيمان شيءٌ واحدٌ، بدليل قوله: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية (٤).

وبحديث جبريل أخذ أبو المعالي حين سأله عن الإسلام وعن الإيمان ففرَّقَ بينهما، وبقوله: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا} الآية (٥).


(١) كابن القاسم (٤٣٩)، والقعنبي (٤٠)، وسويد (٦٠)، والز هري (٧٥).
(٢) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ٢٥٥ (ط. القاهرة).
(٣) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(٤) الذاريات: ٣٥.
(٥) الحجرات: ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>