والثّاني رواية أشهب عن مالك أنّه يُضرب له أجل سنة ثمّ تعتد امرأته وتتزوج ولا يقسم ماله حتّى يأتي عليه من الزّمان ما لا يحيى إلى مثله، وهو قول الأوزاعي وتأويل أحمد بن خالد على رواية أشهب. والتأويل الصّحيح فيها أنّه يقسم ماله بعد السُّنَّة، وهو قول ثالث في المسألة، وهذا كله إذا شهدت البينة المدلة أنّه شهد المعترك. فأما إنَّ كانوا إنّما رأوه خارجًا في جملة العسكر ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتِّفاق والله سبحانه وتعالى أعلم". (١) البقرة: ٢٢٨، وانظر أحكام القرآن: ١/ ١٨٤. (٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٦٨٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٥٦)، وسويد (٣٦١)، والشّافعيّ في مسنده: ٢٩٦، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٦١, وابن بكير عند البيهقي: ٧/ ٤١٥. (٣) انظرها في القبس: ٢/ ٧٥٦ - ٧٥٧. (٤) البقرة: ٢٢٨.