للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة (١):

فإنْ دهن بطون يَدَيْه أو قدميه لشقوق بهما فلا بأس بذلك، فإنْ فعل ذلك لغير علّة فعليه الفِدْيَة.

ووجه ذلك: أنّهما ظاهران ظهور سائر الأعضاء، وإذا لم يقصد بدُهْنِهِما دفع مضرَّةٍ فعليه الفِدْيَة، فإن قصد بذلك دفع المضرّة أو القوّة على العمل فلا فِدْيَة عليه.

المسألة الحادية عشر:

فإنْ حلق قفاه لموضع الحجامة وهو مُحْرِمٌ، فعليه الفِدْيَة جاهلًا كان أو عالمًا أو ناسيًا (٢).

باب الحجّ عمن يحجّ عنه

الحديث (٣):

وفيه ثلاث فوائد:

الفائدةُ الأولى:

اجتمعتِ الأُمَّةُ على وجوب الحجِّ. والدّليل عليه قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ...} الآية (٤). والحجُّ (٥) في اللّغة القصدُ، إِلَّا أنّ الشّرع قد ورد بتخصيص هذه اللّفظة واستعمالها في قَصْدٍ (٦) مخصوصٍ، إلى موضعٍ مخصوصٍ، في وقتٍ مخصوصٍ، على شرائطَ مخصوصةٍ، وإنّما يجب مرَّةً في العمر، ولا خلافَ في ذلك.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٧.
(٢) انظر النّوادر والزّيادات: ٢/ ٣٥٤.
(٣) في الأصل: "الأحاديث" ولعلّ الصّواب ما أثبتناه، والمقصود هو حديث مالك في الموطّأ (١٠٣٩) رواية يحيى.
(٤) آل عمران: ٩٧.
(٥) من هنا إلى آخر الفائدةُ مقتبس من المنتقي: ٢/ ٢٦٨.
(٦) في الأصل بزيادة لفظ "الحجّ" ولا معنى لهذه الزيادة في هذا الموضع، وقد أسقطناها بناء على ما في المنتقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>