للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

في المريض يكون محمولًا ثمّ يَفيقُ، قال مالك: أحَبُّ إلي أنّ يعيد ذلك الطّواف (٢).

وأمّا طواف الدّخول للمعتمر (٣)، فهو فَرْضٌ في عمرته؛ لأنَّ العمرة: الطّواف بالبيت لمن جاء من الحلِّ، والسّعي بين الصّفا والمروة.

وقال إسماعيل القاضي: طوافُ القدوم سُنَّةٌ. والله يوفّق للصّواب بمَنِّه.

البدء في السّعي بالصّفا

الأحاديث (٤):

وفيه مسائل:

المسألة الأولى (٥):

فيه أنّ السُّنَة الواجبة أنّ يبدأ السّاعي بين الصّفا والمروة بالصّفا قبل المروة، على وجود الخطّاب بالتّرتيب لما سبق به من الفَتْوَى والسُّنَن (٦).

المسألة الثَّانية (٧):

أجمع العلماء على أنّ من سنَّة (٨) السّعي بين الصّفا والمروة، بأن ينحدر الرّاقي (٩) على الصّفا بعد الفراغ من الدّعاء، فيمشي حسب مشيه وعادته في المشي حتّى يبلغَ (١٠).


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٨٦، ١٩٤ - ١٩٥.
(٢) أورده ابن أبي زيد في النوادر: ٢/ ٣٨٢.
(٣) في الأصل: "السَّفر" وفي الاستذكار: "إلى المعتمر" ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٤) الواردة في موطَّأ مالك (١٠٨٩، ١٠٩٠، ١٠٩١) رواية يحيى.
(٥) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: ١٢/ ٢٠٠.
(٦) الجملة الأخيرة من زيادات المؤلِّف على نصّ ابن عبد البرّ.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٢٠٠.
(٨) في الأصل: "السُّنَّة" والمثبت في الاستذكار.
(٩) في الأصل: "بالواصل" والمثبت من الاستذكار.
(١٠) تتمة الكلام كما في الاستذكار: " ... يبلغ بطن المسيل، ثمّ يرمل بمشيه حتّى يقطعه، فإذا قطعه إلى مائل المروة وجازه، مشى على سَجِيّته حتّى يأتي المروة، فيرقى إليها حتّى يبدو له البيت ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>