للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا الباب أربع مسائل:

أحدها (١):

وجوب المشي في الطّواف.

الثّانية (٢):

جواز الطّواف محْمولًا للعُذْرِ.

الثّالثة (٣):

المنع من ذلك لغير عُذْرٍ.

الرَّابعة:

طواف الطّائف به لا طواف له؛ لأنّ الطّواف صلاة، فلا يصلِّي عن نفسه ولا عن غيره.

واختلفَ (٤) قولُ مالك في جواز الطّواف راكبًا لمن لم يكن له عُذْرٍ أو مرض؟

فقال مالك (٥): إنَّ كان من عُذْرِ أجزأه، وإن (٦) كان من غير عُذْرٍ أعاد، فإن رجع المحمولُ إلى بلده (٧) كان عليه دم (٨).

قال: ولو طاف بصبيٍّ أو سَعَى بين الصفا والمروة أجزأه عن نفسه وعن الصَّبىِّ إذا نوى ذلك، وهو قول اللّيث، فالطّوافُ والسَّعيُ عَدَّهُ بمنزلةٍ واحدةٍ (٩).


(١) هذه المسألة مفتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩٥.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(٤) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس بتصرّف من الاستذكار: ١٢/ ١٨٦.
(٥) في المدوّنة: ١/ ٣١٧ في تفسير ما يبدأ به الرَّجل إذا دخل في الطّواف.
(٦) الكلام التّالي هو لابن القاسم في المدوّنة، بينما نسبه ابن عبد البرّ في الاستذكار، وابن أبي زيد في النوادر: ٢/ ٣٨٢ لمالك.
(٧) في الأصل:"المعذور إلى هذا" ولعلّه تصحيف، والمثبت من الاستذكار.
(٨) يقول المؤلِّف في العارضة: ٤/ ٩٣ "ممّا صعب علينا قول علمائنا أنّ من طاف راكبًا عليه دم" وانظر الإشراف: ١/ ٢٢٩، وعيون المجالس: ٢/ ٨٩٧، والمنتقى: ٢/ ٢٩٥.
(٩) في الاستذكار: "وهو قول اللَّيث في الطّواف، والسّعيُ عنده بمنزلة الطّواف".

<<  <  ج: ص:  >  >>