للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة:

في الرَّجلِ يقول لامرأته: أنت طالقٌ إنَّ شئتِ، فقالت: قد شِئْتُ إنَّ شاءَ فلانٌ، فيوجد الرَّجُلُ قد مات، فلا شيءَ في قولِ ابنِ القاسمِ (١). والكلامُ في هذا النّوع من الفروع كثيرٌ جدًّا.

باب أجَلِ الّذي لا يَمَسُّ امرأتَةُ

الفقه في ثمان مسائل:

المسألةُ الأُولى:

قال الإمام: الّذي لا يَمَسُّ امرأتَهُ على ضربين:

١ - ضربٌ لا تُرْجَى إفاقته.

٢ - وضرب تُرْجَى إفاقَتُهُ.

فأمّا الّذي لا يُرْجَى صَلَاحُه ولا إِفاقتُهُ، فزوجتُهُ بالخِيَارِ في أنّ تبقَى معه أو تُطَلَّق عليه.

والّذي يُرْجَى صَلاحُهُ وإفاقتُهُ، فيضرب له أَجَلُ سَنَةٍ، فإن برأَ وإلا طُلِّقت عليه، وإنَّما يُضْرَبُ له سنة؛ لأنّ في السَّنَّةِ أربع فصول: حَرٌّ وبردٌ، وربيعٌ وخريفٌ، فإن خرجتِ السَّنَةُ، عُلِمَ أنَّه ليس ذلك من الهَوَاءِ، وإنَّما هي عِلَّةٌ لا حيلةَ فيها، فإن تَمَّتِ السَّنَّةُ, وتَعَاوَنَا على الوطءِ فيها، فإنَّه يثبت نكاحُهُ معها ولو مرَّة واحدة. وإن قالت المرأةُ: لم يطأ وقال الرَّجل: وطِئتُها، ففيها روايتان:

إحداهُما: أنَّ القولَ قولُه مع يمينه.

الثّانية: رواها الوليدُ بن مسلم عن مالك (٢): أنّه يدخلُ معها في بيت ليطأَهَا ثمَّ يخرج، فيدخلُ القوابل عليها، فإن وُجِدَ المنيُّ في فَرْجِهَا عُلِمَ أنَّه وَطِئَهَا، وإن لم يوجَد مَنِيٌّ طُلِّقت عليه.


(١) قاله في العتبية: ٥/ ٢٦١، سماع عيسى بن ديار من ابن القاسم، من كتاب يوصي لمكاتبه، وانظر: ٦/ ١٤٨.
(٢) أوردها الباجي في المنتقى: ٤/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>