للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

قولُه (٢): "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا" ظاهِرُهُ أنّه معترضٌ عنها ظَنَّ أنَّه يستطيعُ فاعترضَ؛ لأنّ المَجْبُوبَ لا يستعمل ذلك فيه، إِلَّا أنَّ يكونَ بمعنى أنَّه ظهر إلى الزّوجة ذلك منه، والمُؤَثِّر في منع الوطءِ.

قال ابنُ حبيب: الاعتراض والعُنَّةُ والخِصَاءُ والجَبُّ.

وقال عبد الوهّاب (٣): هي أربعة أشياء.

قال ابن حبيب: "والمعترض" هو بصفة من يأتي النِّساء، وربما جامعَ بعضهُنَّ واعترض عن بعضٍ.

قال: "والعِنِّينُ" الّذي لا ينتشر ذَكَرُهُ ولا ينقبِضُ ولا ينبسطُ.

و"الحَصُورُ" -تفَرَّدَ ابن حبيب بذِكْرِه- هو الّذي خُلِقَ بغيرِ ذَكَرِ أو بذَكَرٍ كالذَّرّةِ.

وقال عبد الوهّاب (٤): "العِنِّينُ" الّذي له ذَكَرٌ صغيرٌ لا بمكنه الجِمَاع به.

المسألة الثّالثة (٥):

وأمّا الخَصِىُّ والعِنِّينُ والمجبوبُ، فمن أَقَرَّ منهم بحاله، فللزّوجة الخيار في فُرْقَتِهِ دونَ ضربِ أجلٍ؛ لأنَّه لا يُرْجَى بُرْؤُهُ.

المسأله الرّابعة (٦):

ومن أنكرَ منهم ذلك، فقد قال ابنُ حبيبٍ في الحَصُورِ والمَجْبُوبِ المقطوع الذَّكَرِ:


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٧ - ١١٨.
(٢) في حديث الموطَّأ (١٧١٤) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٨٥)، وسويد (٣٦٤)، ومحمد بن الحسن (٥٣٨)، وابن مهدي عند الدارقطني: ٣/ ٣٠٥. وذكره ابن حزم في المحلّى: ١٠/ ٥٩ وصححه.
(٣) في المعونة: ٢/ ٧٧٥.
(٤) في المعونة: ٢/ ٧٧٥.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٨.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>