للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُخْتَبَرُ بالجسِّ على الثّوب. والّذي عندي فيه: أنَّه إذا كان غير مُصَدَّقٍ فيه، وكان للنّساء أنَّ ينظرن إلى الفَرْج فيما يصدَّق فيه النِّساء، جازَ للشُّهودِ أنّ ينظروا إلى هذا (١)، وهو أبين في الشّهادة وأبعد ممّا يُكْرَه.

المسألة الخامسة (٢):

قال علماؤُنا: وبالجملةِ، فإن للمرأةِ أنّ ترد الرّجل فيما يردُّها به، مثل: الحَصُور، والعِنِّين، والخَصِىِّ، والجُنون، والجُذام، والبَرَصُ إذا كان به قَبْلَ العَقْدِ، وأمّا إذا حَدَثَ بعدَ الدُّخولِ بها، فإنَّه يضرب أجل البرءِ سَنَة.

المسألة السّادسة (٣):

فإذا فُرِّقَ بينهُما بعدَ الأجلِ، ففي "الموّازية" مِنْ رواية أَشهب عن مالك: إنَّ ضرب لها الأجل بُقرب البناءِ، فلها نصف الصَّدَاق. وقد قال مالك مرَّةً أخرى: لها جميعه (٤)، وبه أخذ ابنُ القاسم.

المسألة السّابعة (٥):

قولُه (٦) في "الّذي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ" هو كما قال، إنَّ مَسَّ امرأته ولو مرّة، ثمّ اعترض عنها، فإنّه لا يُضْرَب له أجلٌ، ولا يُفرَّق بينهما، وعلى هذا فقهاء الأمصار، غير أبي ثَوْرٍ فإنّه قال: يُؤجَّل، وهو مَحْجُوجٌ بالإجماع قبلَهُ، ولأن الملامسة الواحدة يكملُ بها الصَّدَاق، فيبطل بها حكم الاعتراض؛ لأنّها بمنزلة استيفاءِ الاستمتاعِ أجمع إذا مَنَعَ منه في المستقبلِ عُذْرٌ، كما لو مات أحد الزّوجين.


(١) إذا كان غير مصدّق فيه.
(٢) للتوسع انظر المنتقي: ٤/ ١٢١.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٢٠.
(٤) رواه عنه ابن عبد الحكم كما في الاستذكار: ١٨/ ١٤٠.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ١٢٢.
(٦) أي قول مالك في الموطَّأ (١٧١٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧١٦)، وسويد (٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>