للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإقامتين إقامة لكلِّ صلاة، وقد رُوِيَ عن مالك مثله (١)، والأوّل أشهر عنه، وهو (٢) تحصيل مذهبه.

وأجمع الفقهاء على أنّ الإمام لو صلّى بعَرَفَة بغير خُطبة أنّ صلاته جائزةٌ، وأنّه يقصرُ الصّلاة إذا كان مسافرًا وإن لم يخطُب، ويسرُّ بالقراءةَ فيهما؛ لأنّهما ظُهرٌ وعصرٌ قُصِرتا من أجل السَّفَر.

وأجمعوا أنّ الخُطبة قبل الصّلاة يومَ عَرَفَة.

الصَّلاة (٣) بمنىَ يوم التّروية، والجمعة بمنىَ وعرفة (٤)

مالك (٥)، عن نافع؛ أنّ ابنَ عمر كان يصلِّي الظّهرَ والعصرَ والمغربَ والعِشاءَ بمنىً، ثمّ يغدو إذا طلعتِ الشّمسُ إلى عَرَفةَ.

قال القاضي (٦): أمّا صلاتُه بِمِنىً، فكذلك فعل رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - (٧)، وهي سُنَّةٌ معمولٌ بها عند الجميع مستحبَّةٌ، ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عَرَفَة في وقتها.

وأمّا غُدُوُّهُ منها إلى عَرَفةَ حين طلوع الشّمس فحسَنٌ، وليس في ذلك عند أهل الحلم حدٌّ.

وأجمع العلماء على أنّه لا يجهرُ الإمام بالقراءة في الصّلاة بعَرَفَة يوم عرفة.

وأجمعوا أنَّ الإمام لو صلّى يوم عَرَفَة بغير خُطبة أنّ صلاتَه جائزة.

واختلفوا في وجوب الجمعة بعَرَفَة ومِنىً:

فقال مالك (٨): لا تجب الجمعةُ بعَرَفَة ولا مِنىً أيّام الحجِّ، لا على أهل مكّة


(١) انظر النّوادر والزّيادات: ١/ ٤٨٩.
(٢) في الأصل: "عنده هو" والمثبت من الاستذكار.
(٣) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ١٤٣ - ١٤٦.
(٤) في الأصل: " والجمع بمنى ويوم عرفة" والمثبت من الاستذكار والموطّأ.
(٥) في الموطّأ (١١٨٨) رواية يحيى.
(٦) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(٧) كما في البخاريّ (١٦٥٣)، ومسلم (١٣٠٩) عن عبد العزيز بن رُفَيع.
(٨) بنحوه في المدوّنة: ١/ ١٤٩ في ما جاء في جمعة الحاجّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>