للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الثّالثة عشر (١):

أمّا التّابعون فكانوا يُصلُّون الضُّحَى، ويكرهون أنّ يدعوها كالمكتوبة، وصلّاها أيضًا ابن عبّاس (٢) وابن المسيَّب (٣) والضَّحَّاك (٤) وجماعة ذكرهم ابن أبي شَيْبَة (٥) وغيره.

وكانوا أيضًا يختلفون فيها، فمنهم من كان يواظبُ عليها، ومنهم من لم يصلِّها قَطُّ. وأمّا عائشة، فكانت تصلَّيها ثمان ركعات، وكانت تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن (٦).

جامعُ سُبْحَة الضُّحى

مالك (٧)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عن أنس بن مالكٌ؛ أنّ جدَّته مُلَيْكة دَعَت رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - إلى طعامٍ، فأكلَ منه، ثمّ قال: "قُومُوا فَلأصَلِّيَ لَكُمْ" قال أنس: فقمتُ إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طُولِ ما لُبِسَ، فنضَحْتُهُ بماءٍ. فقام رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -، وصَفَفْتُ أنا واليتيمُ وراءَهُ، والعجوزُ من ورائنا، فصَلَّى لنا ركعتين، ثمّ انْصَرَفَ.

التّرجمة (٨):

قال الإمام: أدخل مالك - رحمه الله - حديث أنس في صلاته مع اليتيم في جامع سُبْحَةِ الضُّحَى، وليس للضُّحَى فيه ذِكْرٌ، وإنّما تَلَقَّفَهُ مِنْ قوله فيه: "أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - إلى طعامٍ صَنَعَتْهُ". والظّاهرُ أنّ ذلك كان في وقتِ الغَدَاةِ عند تناول الغداء، وإن كان يحتمل سائر أوقات النّهار.


(١) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ١٥١.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٧٧٩٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٧٧٩٢).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٧٧٩٨).
(٥) انظر تعليقاتنا السابقة.
(٦) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٤١٨) رواية يحيى.
(٧) في الموطَّأ (٤١٩) رواية يحيى.
(٨) انظرها في القبس: ١/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>