للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسودادها يوجبُ العقل تامًّا. قال عبدُ الوهّاب (١): خلافًا للشّافعي في قوله: فيها حكومة.

ودليلُنا: أنّها إذا اسودَّت فقد ذهبت منفعتُها فوجبت الدِّيَة، ثمّ إذا طَرِحَت بَعْدُ، وجبت دِيَة أخرى لذهاب الجمال بها، كالأنف يُضرَب فيذهب الشّمّ ففيه الدِّية، ثمّ إذا قُطِعَ بعدَ ذلك ففيه دِيَةٌ أخرى.

وفي "الموّازية" عن عددٍ (٢) من التّابعين: إذا اسودَّت وجبَ عقلهالأولم يبلغني عن أحدٍ خلافه. وأمّا إذا طرحت بعد اسودادها، ففيها بعض الخلاف. وقبل (٣): فيها حكومة كالعين القائمة.

باب العمل في عَقْلِ الأسنانِ

في هذا الباب مسألتان:

المسألة الأولى (٤):

قولُ ابنِ عبّاس (٥) لرسول مروان: في الضِّرسِ خمسٌ، على ما تقدّم ممّا يقتضيه حديثه عليه السّلام: "في السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ" وذلك عامٌّ، وذلك أنّ اسْمَ السِّنِّ واقعٌ على الأَضراسِ وغيرِها، وإنّما خصّ بعضها باسمٍ يخصّها، فمُقَدَّمُ الفم يقال له: الثَّنايا.

وقول ابن مروان (٦): "أَتَجعَل مُقَدَّمَ الفَمِ مِثْلَ الأَضَراسِ؟ " بَيَّنَ أنّ الأضراسَ عنده ما دخل الفم، وأنّه اعتقد المخالفة بينهما لاختلاف منافعها، وارتابَ في ذلك. فحقّق ابن


(١) في الإشراف: ٢/ ١٩٠، وانظر المعونة: ٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣.
(٢) في المنتقى: "عن أشهب عن عمر وعليّ وابن المسيِّب وعددٍ ... ".
(٣) قاله ابن شهاب وأبو الزّناد، نصّ على ذلك الباجي.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٤.
(٥) في الموطَّأ (٢٥١٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٨٤)، ومحمد بن الحسن (٦٦٨)، وعبد الرزّاق (١٧٤٩٥)، والشّافعيّ في مسند: ٣٤٣، والأم: ٦/ ١٢٥ (ط. النجار).
(٦) في الموطَّأ كما سبق ذِكرُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>