للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأى ابن المسيَّب بعيرين بعيرين (١). واستحبَّ ذلك عمر بن عبد العزيز لِمَا فيه من موافقة عقل جميعها للدِّيَة الكاملة؛ لأنّها تزيد على قضاء معاوية وتنقصُ في قضاء عمر.

قال ابن مُزَين: وسألتُه عن ذلك؛ فقال: تفسيرُ ذلك: أنّ عمر كان يجعلُ في الأضراسِ منها بعيرًا بعيرًا وهي عشرون، ويجعلُ في الأسنانِ خمسة، *والأسنان اثنا عشر، أربع ثنايا وأربع رباعيات، وأربع أنياب، فدية جميع ذلك ثمانون بعيرًا، فنقصت عن دية النفس عشرون بعيرًا.

قال (٢): وكان معاوية بن أبي سفيان يجعل في الأضراس* خمسة خمسة، فذلك ستّون تمام المئة دية كاملة. وما قاله معاوية مرويّ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، وسيأتي بعد ذلك، وهو قول (٣) أبي حنيفة (٤)، والشّافعيّ (٥).

وعند ابنِ مُزَيْن: الأضراسُ ستّة عشر، ويزيد فيها الضّواحك أربعة، وهي الّتي تلي الأنياب.

المسألة الثّانية (٦):

قولُه (٧): "إِنِ اسْوَدَّت فَفِيهَا العَقْلُ، ثُمَّ إنَّ طَرِحَت فَفِيهَا العَقْلُ أَيضًا" يريدُ:


(١) جاء في الموطَّأ (٢٥١١) رواية يحيى: "قال سعيد بن المسيِّب: فالدِّيةُ تنقُصُ في قضاء عمر بن الخطّاب وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلتُ في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدِّيةُ سواء، وكلُّ مجتهدٍ مأجورٌ".
(٢) أي ابن مُزَيَّن.
(٣) الّذي في المنتقى: "وهو قول مالك وأبي حنيفة".
(٤) انظز مختصر الطحاوي: ٢٤١.
(٥) في الأم: ١٢/ ٤٦٦ (ط. قتيبة).
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٣.
(٧) أي قول سعيد بن المسيِّب في الموطَّأ (٢٥١٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٨٦)، ومحمد بن الحسن (٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>