للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض، اطَّرَدَ ذلك فيها وانْعَكَسَ وصَحَّ. وإن عَلَّلْنَا باختلاف الصُّوَرِ والمنافعِ صحَّ، واللهُ أعلمُ".

المسألة الثّالثة (١):

قال الإمام: استدلَّ مالك (٢) في الفَرْقِ بين القِطْنِيَّةِ والحِنْطَةِ؛ بأنّ عمر خَفَّفَ عن النَّبَطِ فيما كان يأخذ منهم من الحِنْطَةِ، لمّا كانت الحاجة إليها آكد من سائر الأقوات.

باب ما لا زَكاةَ فيه من الفواكه والقَضْبِ والبُقُولِ

قال الإمام: هذا بابٌ لم يصحّ فيه حديثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وإنّما رُوِيَ فيه حديثٌ عن صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت: قال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "فيما أَنْبَتَتِ الأرضُ من الخُضَرِ الزَّكَاة" والصّحيح أنَّه إنّما يُرْوَى عنه: "لَيْسَ فيما أَنْبَتَتِ الأرضُ من الخُضَرِ زكاة" (٣).

الفقه في ثلاث مسائل (٤):

المسألة الأولى (٥):

قال مالك (٦): "السُّنَّةُ التِي لا اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعتُ مِنْ أَهْلِ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦٨.
(٢) في الموطّأ (٧٤٥) رواية يحيى.
(٣) أخرجه الدارقطني: ٢/ ٩٥، ١٢٩.
(٤) لخص أبو بكر بن الجدّ فقه المسألة تلخيصًا لطيفًا في كتابه "أحكام الزَّكاة" لوحة ١١/ أ - ب فقال: "وأمّا الحرث فعلى ثلاثة أَضْرُبٍ: ثمار ذات أَسْوُقٍ. وخضروات وجوب. وفي جنس الثِّمار الّتي تجب الزّكاةُ فيه ثلاثةُ أقوالٍ لعلّمائنا:
مذهب مالكٍ أنّها تجب في الزيتون والنّخيل والأعناب.
وذهب ابنُ وَهْبٍ والشّافعيّ في أحد قوليه أنّها لا تجب إلَّا في النّخيل والأعناب.
وذهب ابن حبيَب إلى أنّها واجبةٌ في كلّ ثمرة ذات سَاقٍ لعموم قوله تعالى: {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
وأمّا الخضروات، فلا زكاة فيها عند مالك والشّافعيّ وجمهور العلّماء ... وأمّا الحبوب فثبتَ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من حبٍّ ولا تمر صدقة"، ولم يبين جنس الحبِّ".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٧١ بتصرّف.
(٦) في الموطّأ (٧٤٩) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>