(٢) في الموطّأ (٧٤٥) رواية يحيى. (٣) أخرجه الدارقطني: ٢/ ٩٥، ١٢٩. (٤) لخص أبو بكر بن الجدّ فقه المسألة تلخيصًا لطيفًا في كتابه "أحكام الزَّكاة" لوحة ١١/ أ - ب فقال: "وأمّا الحرث فعلى ثلاثة أَضْرُبٍ: ثمار ذات أَسْوُقٍ. وخضروات وجوب. وفي جنس الثِّمار الّتي تجب الزّكاةُ فيه ثلاثةُ أقوالٍ لعلّمائنا: مذهب مالكٍ أنّها تجب في الزيتون والنّخيل والأعناب. وذهب ابنُ وَهْبٍ والشّافعيّ في أحد قوليه أنّها لا تجب إلَّا في النّخيل والأعناب. وذهب ابن حبيَب إلى أنّها واجبةٌ في كلّ ثمرة ذات سَاقٍ لعموم قوله تعالى: {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. وأمّا الخضروات، فلا زكاة فيها عند مالك والشّافعيّ وجمهور العلّماء ... وأمّا الحبوب فثبتَ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من حبٍّ ولا تمر صدقة"، ولم يبين جنس الحبِّ". (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٧١ بتصرّف. (٦) في الموطّأ (٧٤٩) رواية يحيى.