للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما صِنْفٌ واحد غير الحنطة (١) لا تجمع في الزّكاة.

قال الإمام (٢): والأشبه عندي والأظهر في ذلك (٣)؛ تشابُه الحِنْطَة والسُّلْتِ (٤)، وإذا سَلِمَ السُّلْتُ لحق بالشّعير (٥).

المسألة الثّانية (٦):

قال علماؤنا (٧): وما كان من الحبوب مُقْتَاتًا (٨) غالبًا، فإنّه تجب فيه الزَّكاة، والّذي يقتات الحِنْطَة والشَّعير والسُّلْتِ والأُرْزِ والدُّخْنِ (٩) والذُّرَّةِ والبَاقِلَّى (١٠) والحِمَّصِ واللُّوبْيَا والعَدَسِ والجُلْبَانِ والتُّرْمُسِ والبَسِيلَةِ والسِّمْسِمِ وحَبِّ الفُجْلِ، وما أشبه ذلك.

قال علماؤنا (١١): وهذه الحبوبُ على ضربين:

١ - ضربٌ منها ما هو صِنْفٌ بنفسه، كالأُرْزِ والدُّخْنِ والذُّرَّةِ (١٢) على المشهور من المذهب.

٢ - ومنها ما يضم بعضها إلى بعضٍ كما تضم أنواع التّمر، وكذلك القَطَانيّ كلّها وما جرى مجراها لتَقَارُبِ منافعها.

قال القاضي أبو الوليد (١٣): "والأظهر عندي أنّ يكون كلّ صنفٍ منها منفردًا لا يضافُ إلى غيره في الزَّكاةِ والبُيُوعِ، لأنَّا إنْ عَلَّلْنَا الجِنْسَ بانفصال الحُبُوبِ بعضها من (١٤)


(١) في المنتقى: "واحد منهما جنسٌ منفردٌ غير الحنطة".
(٢) النقل موصول من المنتقى.
(٣) أي في تعليل ذلك.
(٤) في الصورة والمنفعة؛ لأنّهما كالجنس الواحد يتّفقان في المنبت، ولا يكاد أحدهما ينفكّ من الآخر كالعَلَس من الحنطة.
(٥) في المنتقى: "لحق به الشعير".
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦٨.
(٧) المقصود هو الإمام الباجي.
(٨) في المنتقى بزيادة "مدّخرًا للعيشِ".
(٩) الدُّخْنُ: نبات عشبيّ، حَبَّه صغير كحَبّ السُمْسِم.
(١٠) يقول صاحب مشكلات موطّأ مالكٌ: ١١٨ "البَاقِلَاء والباقِلَّى: إذا شُدِّدت اللام قصرت، وإذا خففت مددت".
(١١) المقصود هو الإمام الباجى.
(١٢) في المنتقى: "والدُّرَّة والدُّخْن".
(١٣) في المنتقى: ٢/ ١٦٨.
(١٤) غ، جـ: "إلى" والمثبت من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>