للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعنى ذلك أنّه نواهما جميعًا.

المسألة الرّابعة (١):

اختلفت الروايات عن مالك في الوقت الّذي يجوز فيه إرداف الحجّ.

فقال في الحديث (٢): "ذلك له ما لم يَطُفْ بالبيت وبين الصَّفا والمروة".

وقال ابنُ القاسم: ذلك له ما لم يكمل الطّواف، فإذا طات وركع الركعتين لم يكن قارنًا.

وقال أشهب وابن عبد الحَكَم: له ذلك ما لم يشرع في الطّواف.

وقد حكى عبد الوهّاب (٣) هذه الثّلاثة الأقوال رواية عن مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة قبل الطّواف لها (٤).

باب قطع التَّلبية في الحجّ

الإسناد:

الأحاديث (٥) صِحَاحٌ في هذا الباب.

الفقه في أربع مسائل:

الأولى (٦):

اختلف النَّاس سَلَفًا وخَلَفًا في هذه المسألة:


=وغوته، انظر تاريخ التّراث العربي: ١/ ٣/ ١٤٧، ودراسات في مصادر الفقه المالكي: ٣٠ - ٣٥، ١٧٥. وقد نشر الزميل الأخ حميد الأحمر آخر باب من هذا الشرح وهو كتاب الجامع، في دار الغرب الإسلامي سنة ٢٠٠٤.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢١٤.
(٢) أي في حديث مالك في الموطَّأ (٩٤٩) رواية يحيى.
(٣) في المعونة: ١/ ٣٥٥ (ط. الشّافعيّ).
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٦١، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ١٠١، والمبسوط: ٤/ ١٨٠.
(٥) الواردة في الموطَّأ (٩٥١ - إلى-٩٥٧) رواية يحيي.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>