للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثَّانية (١):

وقوله (٢): "حتّى يَنحَرَ هديًا إنْ كان معَه" يريد: أنّ القارِنَ إذا لم يهد (٣) الهَدْيَ، فحُكمُه حُكمُ المتمتِّع في الصِّيام وغيره، وإحلالُه بعد رَميِ جمرة العَقَبَة كما وصفت لك.

المسألة الثّالثة (٤):

قول علىّ (٥):لَبَّيْكَ بعُمرَة وحَجَّة" (٦) فقدَّمَ العمرة في اللَّفظ والنِّية، وبه قال مالك (٧).

واحتج ابن المواز في ذلك بأن قال: العمرة يَرْدُفُ عليها الحجّ، ولا تَرْدُفُ هي على الحجّ.

* ووجه ذلك: أنّ العمرة لمّا صحّ إردافُ الحجّ عليها، ولم يصحّ إردافها على الحجّ* (٨)، فاختير تقديمها على ذلك في النّية، لصحّة ورود الحجّ على الإحرام بها.

وقد رُوِيَ هذا الحديث بلفظ تقديم الحجّ.

وقال ابن حبيب: إنَّ عليًّا كان مُهِلًّا بعُمْرَة، فلما سمع من عثمان ما سمع، أردف عليها حجّة.

وتقديم العمرة في لفظ الحديث أصحّ من جهة الرِّواية ومن جهة المعنى، والله أعلم.

فإن قدَّم الحجّ في اللًفظ، فقد قال الأبهريّ (٩) في "شرحه" (١٠): يجزئه،


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ١٥٢.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (٩٤٧) رواية يحيى.
(٣) في الاستذكار: "يجد".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢١٣.
(٥) في حديث الموطَّأ (٩٤٦) رواية يحيى.
(٦) الّذي في المطبوع من الموطَّأ "بحجَّة وعمرة".
(٧) في العتبية: ٣/ ٤٢٦، وانظر النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣١.
(٨) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند كلمة "الحجّ" وقد استدركنا التقص من المنتقى.
(٩) هوِ الإمام المعروف أبو بكر محمّد بن عبد الله البغدادي (ت. ٣٧٥)، انظر ترتيب المدارك: ٦/ ١٨٤.
(١٠) لعلّه يقصد "شرح المختصر الكبير لابن عبد الحكم" وتوجد منه عدّة أجزءا مخطوطة في مكتبة الازهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>