للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّقيقِ والخَبَطِ ... الحديث.

الإسناد (١):

قال الإمام (٢): هذا حديثٌ مقطوعُ السَّنَد؛ لأنّ محمدَ بن عليّ بن حسين أبا جعفر لم يُدرِكه المِقْدادَ ولا عليًّا. وقد رُوِيَ متَّصلّا مُسْنَدًا من وجوه صحَاحٍ ذَكَرَها النِّسائيّ (٣) وغيره (٤).

العربيَّة (٥):

قولُه: "السُّقْيَا" هو موضع (٦).

يَنْجَعُ ويُنْجِعُ لغتان (٧)، معناه: يُلْقِمُ بَكَرَاتٍ له خَبَطًا (٨).

والبَكَرَاتُ: النُّوقُ الفتيَّة.

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى (٩):

أمّا قوله (١٠) في القِرَان، فلا خلافَ بين العلّماء أنّ القارِنَ لا يحلُّ إِلَّا يوم النَّحر، فإذا رَمَى جمرةَ العَقَبة، حلَّ له الحلاقُ وألقَى التَّفَثَ كلّه، فإذا طافَ بالبيتِ حلَّ له الحلّ (١١).


(١) كلامه في الإسناد مقتبس باختصار من الاستذكار: ١١/ ١٤١ - ١٤٣.
(٢) بر: "القاضي".
(٣) في السنن: ٥/ ١٤٨.
(٤) كالبيهقي في السنن: ٥/ ١٠٨.
(٥) كلامه في العرد مقتبس من المنتقي: ٢/ ٢١٣.
(٦) هو موضع بين مكّة والمدينة، انظر معجم ما استعجم: ٣/ ٧٤٢، ومعجم البلدان: ٣/ ٢٢٨، والمغانم المطابة: ١٨٠ مع تعليق حمد الجاسر.
(٧) انظر: التّعليق على الموطَّأ للوقّشي: ١/ ٣٦٥، والاقتضاب: ١/ ٣٧٨.
(٨) الخَبَطُ: ما يسقطُ من ورق الشّجر إذا خُبطَ. انظر تعليق الوقّشي: ١/ ٣٦٦.
(٩) هذه المسألة مقتبسة في الاستذكار: ١١/ ١٥٢.
(١٠) أي قول مالك في الموطَّأ (٩٤٧) رواية يحيى.
(١١) في الاستذكار: "كل الحلّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>