للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألةُ السّادسةُ:

إذا ظاهرَ من أمَتِهِ، أو أمّ ولده، كان ظِهَارًا عند مالك (١).

وقال أبو حنيفة (٢) والشّافعي (٣): ليس بشيءٍ، واحتجّوا بقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمِّهَاتِهِمْ} الآية (٤) وليستِ الأَمَةُ وأمّ الولَدِ منهُنَّ.

ودليلُنا: أنّه فَرْجٌ أبيحَ لَهُ وَطْؤُهُ بالمِلْكِ، فلَزِمَهُ فيه الظِّهار، أصلُه فَرْج زوجتِهِ.

المسألةُ السابعةُ (٥):

إذا قال: أَنتِ عَلَىَّ مثل أُمِّي، فإنّه يكون ظِهارًا، نَوَى أو لم ينوِ.

وقال أبو حنيفة (٦) والشّافعي (٧): إنَّ نَوَى الظِّهارَ كان ظِهارًا، وإن لم يَنْوِ لم يكن شيئًا.

ودليلُنا: أنّه شَبَّهَ مُحَلَّلًا بمُحَرَّمٍ فكان ظِهَارًا، أصلُه إذا قال: أَنْتِ عَلَيَّ كَظهْرِ أُمِّي.

[فصل]

قال الإمامُ: قد بيَّنَّا أنَّ الظِّهارَ مأخوذٌ من الظَّهْرِ، ومعناه: أنَّ محلَّ الرَّكوبِ الظَّهر، والجِمَاعُ نوعٌ من الرُّكوبِ. فمعنى "أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي" أي رُكُوبكِ عليَّ حرامٌ كرُكُوبِ أمِّي.

واختلفَ علماؤُنا في فرعٍ، وهو: أنّ (٨) الظِّهارَ: تحريمُ الوَطْءِ المُباحِ من الزَّوجةِ والأمَةِ، وهل يحرمُ عليه الاستمتاع بالقُبْلَةِ والمباشَرَةِ وغير ذلك؟

اختلف أصحابُنا في ذلك:


(١) قاله في المدوّنة: ٢/ ٢٩٧ في ظهار الرَّجل من أمَتِهِ وأم ولدِه ومدبرته.
(٢) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٩١، والمبسوط: ٦/ ٢٢٧.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٤٢٦.
(٤) المجادلة: ٢.
(٥) انظر هذه المسألة في القبس: ٢/ ٧٣٦، وأحكام القرآن: ٤/ ١٧٤٩.
(٦) انظر المبسوط للسرخسي: ٦/ ٢٢٨، ٢٢٩.
(٧) في الأم: ٣/ ٢٩٦، وانظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٤٣١.
(٨) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: ٤/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>