للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ الثّالثة:

الظِّهارُ صريحٌ وكِنَايَةً، كما أنّ الطّلاقَ صريحٌ وكنايةٌ.

فصريح الظِّهار: أَنْتِ عليّ كَظَهْرِ أُمِّي، أو ظَهْرُكِ كَظَهْرِ أُمِّي.

وكنايته: أنّ يقولَ: أَنْتِ عَلَىَّ كَأُمِّي، أو مثل أُمِّي، أو يذكر عُضوًا غير الظَّهر من زوجته، أو عُضْوًا أيضًا غير الطهر ممّن أشبه بها. فعندنا أنّه يَلزمُه هذا الظِّهار بالكِنَايَةِ، وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال الشّافعي (٢): لا يَلزمُه الظِّهارُ إِلَّا في الظَّهر وحدَهُ، محتجًّا بلَفْظِ القرآنِ.

ودليلُنا: أنّه قولٌ يحرمُ الفَرْج له بالقسمة إلى تصريحٍ وكنايةٍ كالطّلاق، ولأنّه شبَّهَ عُضْوًا محلّلَا بعُضْوٍ مُحَرَّمٍ، فلزم، كما لو شَبَّهَهَا بظَهْرِ أُمِّه.

المسألةُ الرَّابعةُ:

لا فرقَ بين أنّ يشَبَّهَ الكلِّ بالكُلِّ، أو البعضَ بالبعضِ، أو الكلِّ بالبعضِ، أو البعضَ بالكلِّ.

المسألةُ الخامسةُ:

إذا شبَّهها بالأجنبيَّات، فهو ظِهَارٌ عند مالك (٣)، وهو طلاقٌ عند عبد الملك (٤)، ولَغوٌ عند الشّافعيّ، لكن قال: فيه كفّارة اليمينِ.

ووجهُ قول مالك: أنّه شَبَّهَ عُضْوًا مُحَلَّلًا بعُضوٍ مُحَرَّمٍ، فَحَرُمَ عليه، فكان ظِهارًا كما في الأُمِّ.

ووجهُ قول عبد الملك: أنّ الأصلَ في التَّحريمِ هو الطَّلاق، وإنَّما كان في ذوي المحارم ظِهَارًا بالنَّصِّ، وبَقِيَ في غيرِهِنَّ على أصلِهِ.


(١) الّذي وجدناه في مختصر الطحاوي: ٢١٢ قوله: "ومن ظاهر من امرأته بشىء من أُمِّه سوى ظهرها, لم يكن له به مظاهرًا إِلَّا بطنها أو فرجها أو فخذها، فإن ذلك كظهرها، والظهار به كالظهار بظهرها" وانظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٨٥.
(٢) في الأم: ٥/ ٢٩٥.
(٣) قاله في المدوّنة: ٢/ ٢٩٦ في ما جاء في الظهار.
(٤) حكاه عنه الباجي في المنتقى: ٤/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>