للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيهُ على وهمٍ:

قال جماعة العلماء: إنّ السّلام من الإمام والمأموم ينفصل به عن الصّلاة، وتَزَلزلَ فيه أبو حنيفة حين قال إنّ الحَدَثَ يقومُ مقامَ السَّلامِ في الخروج عن الصّلاة (١)، وكان الشّافعيّ ينشد في ذلك (٢):

يجزئ (٣) الخروج من الصّلاة بضَرطَةٍ ... أينَ الضّراطُ من السَّلامِ عَلَيْكُم

باب ما يَفْعَل مَنْ رَفَعَ رأسه قبل الإمام

حديث أبي هريرة (٤): الّذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ ويَخْفِضُهُ قبل الإمَامِ، فإنَّما نَاصِيتُهُ بِيَدِ شَيطَانٍ.

قال الإمام: الحديث صحيحٌ في المعنى، وله معانٍ كثيرة في التّأويل والفقه.

الأصول (٥):

قد بيَّنَّا أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بَيَّنَ أنّ الشّيطانَ يُوَالِي (٦) في إفساد الصّلاة على العبد؛ قولًا بالوَسوَسَةِ حتّى لا يدْري كم صلَّى، وفِعلًا بالتقدُّم على الإمام حتّى يفْسد الصّلاة على العبد فَرْض الاقتداء.


= الزينة لأبي حاتم الرّازي: ٢/ ٦٣ - ٦٩. وأورده المؤلِّف في أحكام القرآن: ١/ ٤٦٧ ولم ينسبه إلى ابن السكيت.
(١) فالأحناف يرون أنّ السّلام ليس بفَرْضٍ، انظر: مختصر الطحاوي: ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء:١/ ٢٢٢.
(٢) الّذي في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/ ١٧٤ نقلًا عن ابن العربي: "وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدَّرس" وأورد الببت.
(٣) في الجامع: "ويرى".
(٤) الّذي رواه مالكٌ في الموطَّأ (٢٤٥) رواية يحيى.
(٥) انظر في القبس: ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣.
(٦) في القبس: "لا يألوا" وهي أسدّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>