للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدليل في معرفة أحد القسمين، فلما شربه عُلِمَ فطرُه - صلّى الله عليه وسلم - (١)، وأمّا لو امتنع من شُربِه فليس في ذلك دليل على صومه، لجواز أنّ يمتنع منه لِشبعٍ وَرِيٍّ وغير ذلك.

المسألة الرَّابعة (٢):

قوله (٣): "وهو واقفٌ على بعيره بعَرَفَةَ" فالأظهر أنّه كان في وقت صومٍ؛ لأنّه لا يقفُ بعَرَفَةَ بعد الغروب (٤)، وذلك (٥) عونٌ على مواصلة الدُّعاء، وإنّ الواقف على قَدَمَيْه يضعُفُ عن ذلك من زوال الشّمس إلى غروبها، ولذلك اسْتُحِبَّ فطرُ ذلك اليوم، والله أعلم.

صيام أيّام مِنى

مالك (٦)، عن أبي النَّضْر، عن سليمان بن يَسَارٍ، الحديث (٧).

الإسناد (٨):

قال القاضي: لم يختلف عن مالك في إرساله، وقد رُوِيَ من وجوه صِحَاحٍ متّصلةِ الأسانيد (٩)، فقد رُوِيَ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أمر أنّ ينادي في أيّام التّشريق أنّها أيام أكل وشرب (١٠)، وهو أيضًا حديثٌ مُرْسَلٌ.

قال القاضي: وإنّما صار مُرْسَلًا؛ لأنّ سليمان بن يَسَار لم يسمع من عبد الله بن حُذَافَة.


(١) عبارة الباجي في المنتقى: " ... بقدح لبن، تريد أنّ تختبر بذلك صومه وتعلم الصّحيح من قول المختلفين في صومه، وهذا وجه صحيح في معرفة أحد القسمين، وهو أنّ يشربه، فيُعْلَم بذلك فطره، لعلمها بصحته وأنّه ليس هناك ما يمنع من الصوم إِلَّا اختيار الفطر".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٣٠٦.
(٣) أي قول الرّاوي في حديث الموطّأ (١٠٩٩) رواية يحيى.
(٤) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "بعد غروب الشّمس، إِلَّا ريثما يدفع".
(٥) أي في الحجِّ على الراحلة.
(٦) في الموطّأ (١١٠١) رواية يحيى.
(٧) في الأصل: " ... يسار عن عبد اللَّه بن حذافة الحديث " ولا شك أنّ اسم عبد الله بن حذافة مقحم من النّسّاخ.
(٨) كلام المؤلِّف في الإسناد منتقى من الاستذكار: ١٢/ ٢٣٧ - ٢٣٩.
(٩) انظرها في التمهيد: ٢١/ ٢٣٢.
(١٠) رواه ابن عبد البرّ في المصدر السابق من طريق سليمان بنيسار، عن عبد الله بن حُذَافة.

<<  <  ج: ص:  >  >>