للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالحيض والمرض، ويجري النِّسيان مَجْرَى ذلك؛ لأنّه لا يمكن الاحتراز منه.

فإن نَسِيَ أنّ يصل أيّام القضاءِ والحَيْضِ بصيامه وغلطَ في العَدَدِ، فقد قال عبد الملك: يستأنف صيام شهرين، وقاله (١) المغيرة في خطإ العدد، وقال: وهذا بخلاف المفطر ناسيًا (٢).

قال القاضي أبو الوليد الباجي (٣): "ويحتملُ عندي ألَّا يكون عليه استئناف صومه، ويجزئه أنّ يَصِلَ؛ لأنّ هذا ممّا لا يمكنه الاحتراز منه. وأمّا ما يلحق به المَشَقَّة ويمكن معها الصّوم كالسَّفَرِ، فإنّه لا يبيح له الفِطْر، وإن أفطرَ استأنفَ الصّوم"، والحمدُ لله.

باب ما يَفْعَلُ المَريضُ في صيامِه

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى (٤):

قال الإمام أبو بكر بن العربي: تَفَطَّنَ مالك - رحمه الله - في المرض (٥) لنكتة، وهي: أنّ المريض يفطر بمجرّد المشقَّة وإن لم يَخَف زيادة المرض. وقال غيره من العلّماء: لا يفطر إِلَّا إذا خافَ زيادة المَرَضِ وقوله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الآية (٦)، قال مالكٌ: فأرْخَصَ اللهُ للمُسَافرِ في الفِطْرِ بنفس السَّفَر، فكذلك أرخص للمريض بَنَفْسِ المَرَضِ.

فإن قيل: إنّما أَرْخَصَ بالفطر للمسافر لأجل المَشَقَّةِ باتِّفاقٍ من الأُمَّةِ.


(١) غ، جـ: "وقال" والمثبت من المنتقى.
(٢) في المنتقى: "في خطإ العدد إنّ كان هذا عامدًا، بخلاف المفطر ناسيًا".
(٣) في المنتقى: ٢/ ٦١.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٥١٥ - ٥١٦.
(٥) في القبس: "المريض".
(٦) البقرة: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>