(٢) وإلى هذا الكتيب أشار المؤلِّف في العارضة: ٧/ ٢٧٢ حيث قال: "قد كنا جمعنا جزءًا في أحاديث النَّعل وأبوابها" وقال في القبس: ٣/ ١١٠٤ "قد عقدنا فيه جزءًا نحوًا من عشرين ورقة، عقدنا فيه نحوًا من أربعين مسألة، ونحوًا من خمسين حديثًا، فليطلب هنالك". (٣) كلامه في الأصول مقتبس بتصرُّف من الاستذكار: ٢٦/ ١٩٤. (٤) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ، والمسألة التالية في الفائدةُ الأولى. (٥) قاله أيضًا ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٨/ ٥٣٩، وانظر التمهيد: ١٨/ ١٧٧. (٦) وهذا ما أكده ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٨/ ٥٣٩ عندما قال: "والنَّهيُ عن المشي في النعل الواحدة نهي أدبٍ وإرشادٍ لا نهي تحريم" ويقول القرطبي في المفهم: ٥/ ٤١٦ "ولا خلاف في أنّ أوامر هذا الباب ونواهيه إنّما هي من الآداب المكملة، وليس شيءٍ منها على الوجوب ولا الحظر عند معتبرٍ بقوله من العلماء".