(٢) نصّ على ذلك ابن أبي زيد في كتاب الجامع: ٢٥٧، وانظر: الكافي: ٦١٤. (٣) الشسع: سَيْرٌ يمسك النَّعل بأصابع القدم. (٤) تصرَّفَ المؤلِّف في عبار المنتقى، مع أنّ ما في المنتقى هو الّذي وجدناه في العتبية: ١٨/ ٥٣٨ من قول أَصبَغ قال: "وسُئِل [ابن القاسم] عن الرَّجُل يقطع قِبَالُ نعله، فيقف في نعل واحدة ولا ينزعها حتّى تصلح الأخرى، قال: إنّما جاء في الحديث: لا يمشي أحدكم في النَّعل الواحدة، فهذا كان واقفا، فلا بأس بذلك في رأيي إنَّ شاء الله"، وانظر التمهيد: ١٨/ ١٨٠. (٥) أي ليجردهما. (٦) انظر المفهم للقرطبي: ٥/ ٤١٥. (٧) ذكر ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٨/ ١٧٩ أنَّه رُوِي عن عائشة أنّها قالت: رأيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يمشي في نعل واحدة، واعتبر ابن عبد البرّ أنّ هذا الحديث غير صحيح عند أهل العلم؛ لأنّ في إسناده ضعفًا كما ساق بسنده حديثًا عن عائشة في الموضوع نفسه. (٨) ذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٦/ ١٩٥، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ٨/ ٢٢٩. (٩) يقول المؤلِّف في العارضة: ٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣ "وذلك -والله أعلم- عند الحاجة إليه، أو يكون يسيرًا".