للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالطَّريقِ فمَنَعَهُ من ابنِ السَّبيلِ (١)، وهذا يدلُّ على ترجيحِ إحدى روايتي مالك في تحريم بَيْعِ فَضْلِ الماء، على الرِّوايةِ الأُخرى في الكراهِيَة.

وكذلك اختلفَ قولُ مالكٍ في الكَلأ الّذي ينبتُ في الأرض المملوكة، هل يجوزُ له منعُهُ أم لا؟

فقيل: له مَنْعُهُ؛ لأنَّه مالك أرضه.

وقيل: ليس له منعه؛ لأنَّه لم يتكلَّف فيه.

والأوَّلُ أصحَّ؛ لأنَّه رِزقٌ سَاقَهُ اللهُ إليه في خالصِ ملكه، والكلأُ الّذي حرم عليه منع الماء هو الكلأ الّذي ليس بثابتٍ في ملكه.

فصل (٢)

وأمّا "كَسْبُ الْحَجَّامِ" فهو خبيث، و"مَهْرُ الْبَغِىِّ" فلا كلامَ فيهِ لفسادِهِ.

وأمّا "كَسْبُ الْحَجَّامِ" فقد وردت فيه ثلاثة أحاديث كلُّها صِحَاحٌ:

الأوَّلُ: أنَّ النَّبىَّ عليه السّلام احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ صَاعًا من طَعَامٍ (٣)، وَرُوِيَ: "صَاعَانِ" (٤)، ورُوِيَ "مِنْ تَمْرٍ" (٥)، وَرُوِيَ: "فَأَعْطَاهُ أُجرته" (٦).

الثّاني: أنَّ النَّبيِّ عليه السّلام قد نهى عنه، فلم يَزَلْ يستأذنه حتّى قال له: "اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ" يعني: رقيقك (٧)، رواه ابن مُحَيِّصَةَ الأنصاريّ عن أبيه (٨).


(١) أخرجه البخاريّ (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨) من حديث أبي هريرة.
(٢) انظره في العارضة: ٥/ ٢٧٥ - ٢٧٨.
(٣) رواه البخاريّ (٢٢٧٧) من حديث أنس.
(٤) في المصدر السابق.
(٥) رواه مالك في الموطَّأ (٢٧٩١) رواية يحيى.
(٦) روا. البخاريّ (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢) من حديث ابن عبّاس.
(٧) رواه مالك في الموطَّأ (٢٧٩٣) رواية يحيى.
(٨) هكذا رواه التّرمذيّ (١٢٧٧)، أمّا الإمام مالك فقال: "عن ابن مُحَيِّضة الأنصاري أحد بني =

<<  <  ج: ص:  >  >>