للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيها، وإذا كانت في الصَّحارِي، ففيها الحديث، ويكونُ في الشّفةِ لا في الزَّرْعِ.

٢ - وقال ابنُ حبيب: الفضلُ في الزّرعِ مباحٌ، كالفَضْلِ في الشّفة (٣).

٣ - وقال الشّافعىُّ (١) نحو قول مالك أنَّه في الآبار الفَلَوِيَّةِ لا المملوكة.

قال الإمام: الماءُ مباحٌ، الأصلُ فيه قولُه: "النَّاسُ شُرَكَاءُ في ثَلَاثٍ: الْمَاءُ، وَالْكَلأُ، وَالنَّارُ" (٢) أسكنَ اللهُ الماءَ في الأرضِ، فمن أَنْبَطَهُ كان أحقّ به من غَيْرِه، فإذا أخذَ منه حاجتَهُ، رجعَ الفضلُ إلى الأصلِ وهو الإباحة والاشتراك، هذا في ماءِ الأرضِ المشترَكَة، وأمّا ما في الأرضِ المملوكةِ؟ فإن قلنا: إنَّ المَالكَ يستولي على باطنِ الأرضِ كاستيلائه على ظاهرها، فالماءُ له. وإن قلنا: إنّه لا يملِكُ إِلَّا ظاهرَها، فليس له من الماء إِلَّا مَا لَهُ في الأرض الفَلَوِيَّةِ، وعلى هذا الأصل بَنَى أصحاب مالك قولهم: إِنَّ مَنِ أنّهارتْ بِئْرُهُ واحتاجَ إلى ماءِ جَارِهِ أنَّه يعطيه له بغير ثَمَنٍ، إذ لا خلافَ من قوله في وجوبِ الأعطاءِ، لاِنِ اختلَفُوا في جهة الإعطاءِ.

كما اتّفق النَّاسُ على أنّ صاحبَ الماءِ أحقّ بالأصلِ، قال النَّبِيُّ عليه السّلام: إنَّهُ لَا حَقَّ لَكُمْ في الْمَاءِ فقال: وَالّذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُذَادَنٌّ رِجَال عن حَوْضِي أو قال: رَجُلٌ، الحديث (٣)، وقال: "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِليْهِمْ يَوْمَ الْقيامَةِ"، فذكَرَ رَجُلًا كان له فضل ماءٍ


(١) انظر الحاوي الكبير: ٧/ ٥٠٦ - ٥١٠.
(٢) رواه بلفظ المؤلِّف الحارث كما في بغية الباحث (٤٤٩) من حديث أبي خداش، وكذلك رواه الخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق: ٢/ ٤٨، وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم: ١/ ٣٢٢. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٢) من حديث ابن عبّاس بلفظ: " المسلمون" قال ابن حجر في تلخيص الجبير: ٣/ ٦٥ "وفيه عبد الله بن خراش متروك، وقد صححه ابن السكن"، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: ٣/ ٨٠ "هذا إسناد ضعيف".
(٣) أخرجه بنحوه مُطوَّلًا مالك في الموطَّأ ا (٦٤) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>