للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامس: إذا بلغَ عشر سنينَ، قاله ابنُ وهبٍ عن مالك واللَّيْث (١).

والصَّحيح أنَّه حقّ للأُمِّ، والمسألةُ أصوليّةٌ أكثر من فروعيّة.

وأمّا "كِرَاءُ الأرضِ" فسيأتي بيانُه إنْ شاءَ الله.

وأمَّا "عَسْبُ الفَحْلِ" (٢) فجمهورُ العلّماءِ على أنّه لا يجوزُ، حَمَلَهُ مالك على أنّ يكونَ يُقْصَدُ به الإلقاحُ، وأمّا لو كان نَزَوَاتٍ معلومةً فهو جائزٌ، وهو الصّحيحُ؛ لأنَّه أَمْرٌ مأذونٌ فيه شرعًا، محتاجٌ إليه عادةٌ، معلومٌ بالتّقدِير، فلا وَجْهَ لِرَدَّهِ إِلَّا من طريق الجهالةِ الّتي أشرنا إليها في اشتراطِ الإلقاحِ، وفي المُضِىِّ على العادة فيه.

وأمّا "بَيْعُ المياهِ" فرُوِيَ في الأثرِ: "نَهَى النَّبِيُّ عَلَيهِ السّلَام عَنْ نَقْع البِئْرِ" (٣) وَرُوِيَ "نفع" بالقاف والفاء، وَرُوِيَ: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ" (٤) والأحاديثُ فيه صِحَاحٌ. نَهَى النَّبِيُّ عَلَيهِ السّلَام عن بَيْع الماءِ (٥)، واختلفَ العلّماءُ في تفسيرِهِ، فقال كلُّ واحدٍ وأطالَ، وجُمْلَتُهُ ترجِعُ إلى ثلاثةِ أَقوالٍ (٦).

١ - الأوَّل: قال مالك (٧): إذا كان الماءُ في بئرٍ مملوكةٍ، فلا يدخلُ الحديثُ


(١) حكاه ابن يونس في الجامع لمسائل المدوّنة: ١٠١٧ - ١٠١٨.
(٢) انظر القبس: ٢/ ٨٠٠، والعارضة: ٥/ ٢٧٥.
(٣) أخرجه بهذا اللّفظ من حديث عائشة: أبو نعيم في الحلية: ٧/ ٩٥، والخطيب في تاريخ بغداد: ١٠/ ٣٤٩، وأخرج مالك في الموطَّأ (٢١٧٠) رواية يحيى؛ أنّ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا يُمْنَعُ نَقْعُ بئرٍ".
(٤) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢١٦٩) رواية يحيى، بلفظ: "لا يمنَعُ فضلُ ... ".
(٥) أخرجه التّرمذيّ (١٢٧١) وقال: "حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنّهم كرهوا بيع الماء"، والحديث أخرجه عبد الرزّاق (١٤٤٩٥)، والحميدي (٩١٢) , وأحمد: ٣/ ٤١٧، والدارمي (٢٦١٥) وغيرهم.
(٦) انظرها في العارضة: ٥/ ٢٧٢.
(٧) في المدوّنة: ٣/ ٤٠٢ في إجارة البئر.

<<  <  ج: ص:  >  >>