للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الإمامُ: وهذه المسألةُ تنبني على أنّ المَنْعَ هل هو حقٌّ للهِ أو للأُمِّ أو حقٌّ

للوَلَدِ؟ وفي ذلك للعلّماء ثلاثة أقوال:

الأوَّل: أنَّه حقٌّ للوَلَدِ.

الثّاني: أنَّه حقٌّ للأُمِّ.

الثّالث: أنّه حقٌّ للهِ.

فإنْ قلنا: إنّه حقٌّ للهِ، لم يعمل الرِّضا في إسقاطه.

وإن قلنا: إنّه حقٌ للأُمِّ، عمل فيه الرِّضا.

وإن قلنا: إنَّ ذلك حقٌ الولد للرِّفق به، لم يَجُز.

وأمّا الأخوان، فحديثُ علىِّ حُجَّةٌ عليه، وقال علماؤنا: نحملُهُ على الاستحبابِ (١).

وأمّا "التّفرقة" ففي ذلك خمسة أقوالٍ:

الأوَّل: إذا ثَغَر -بالتّاءِ المعجمةِ باثنين من فوقها- يعني: إذا سقط ثُغْرُهُ، قاله مالك (٢).

الثّاني: إذا عرفَ ما يُؤمَر به وُينْهَى عنه.

الثّالث: إذا بَلَغَ سبع سنينَ (٣).

الرّابع: إذا بَلَغَ الحُلُم، قاله أبو حنيفة (٤).


(١) تتمّة العبارة كما في العارضة: "والحقيقة فيه أنَّه لو راعَى المحرميّة لما جازت التّفرقة ببنه وبين الخالة لوجود المحرميّة بينهم".
(٢) في المدوّنة: ٣/ ٢٨٣ في التّفرقة بين الأمّ وولدها في البيع.
(٣) ذكر المؤلّف في العارضة أنَّه قول الشّافعيّ، وعزاه ابن يونس في الجامع لمسائل المدوّنة: ١٠١٨ إلى ابن حبيب.
(٤) زاد في العارضة: "وابن غانم عن مالك" وعزاه إلى ابن غانم أيضًا ابن يونس في الجامع: ١٠١٨، وانظر قول الحنفية في المبسوط: ١٣/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>