يقول ابن حجر في الدارية: ٢/ ١٥٣ "في إسناده ضعف" وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ١٥، ونصب الراية: ٤/ ٢٣. (١) أخرجه التّرمذيّ (١٢٨٤)، والطّيالسي (١٨٥)، وأحمد: ١/ ١٠٢، وابن ماجه (٢٢٤٩)، والدارقطني: ٣/ ٦٦، والبيهقي: ٩/ ١٢٧، وابن الجوزي في أحاديث الخلاف (١٤٩٢). (٢) انظرها في العارضة: ٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣. (٣) انظر مختصر الطحاوي: ٨٥، والمبسوط:١٣/ ١٣٩. (٤) الّذي وجدناه في المدوّنة: ٣/ ٢٨٣ عن ابن القاسم أنَّه قال: "فأمّا ما سوى الأمّ والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم". (٥) "وذلك، لأنّه لا يستضرّ الطفل بمفارقة الأب كاستضراره بمفارقة الأمّ، ولأنّ الأمّ أوْلَى بذلك؛ لأنّ حقّ الحضانة يثبت لها دون الأب" قاله القاضي عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ١٠٧٢. (٦) انظر المدوّنة: ٣/ ٢٨٣ في الفرقة بين الأمّ وولدها في البيع. (٧) ذكره المؤلّف في العارضة أنَّه قول إبراهيم النّخعي، وبه قال مالك وابن القاسم في أحد روايتيه.