للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنّ يعمل فيه لليتيم، وإلّا فليدفعه إلى ثِقَةٍ يعمل فيه على وجه القِرَاضِ (١).

ويكون لوليِّ اليتيم أنّ يأخذ المال لنفسه قِرَاضًا، فإن فعلَ وكان قد قارضَ نفسه بقراضِ مِثْلِهِ ولم يغبن اليتيم بذلك، فجائزٌ، وإن ذهب المال فلا ضَمَانَ عليه. وإن غبن اليتيم وجعل لنفسه من القِرَاضِ أكثر من قراض مِثْلِهِ، ضمن المالَ ويردّ إلى قِرَاضِ مثله.

[باب زكاة الميراث]

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قوله: "إذا أوصى بزَكَاةِ مَالِهِ" قال ال إمام: وما يُوصَى به عند علمائنا على ضربين:

أحدهما: أنّ يكون ممّا لم يفرّط فيه، مثل أنّ يرى عليه مالًا (٣) وقد وجبت فيه الزّكاة، فيموت قبل أنّ يتمكَّنَ من أدائها، فهذا إذا أَوْصَى بها أو أَمَرَ بإخراجها في مرضه من رَأْسِ ماله. فإن لم يوص بها، فلابن القاسم عن مالك في ذلك روايتان:

١ - أحدهما: أنّ يأمر وَرثَتَهُ بذلك ولا يجبرون، وهذا حُكمُ زكاة الفِطْرِ عنده.

٢ - وأشهب يقول: من رأس ماله ويُجْبَرُونَ على ذلك.

المسألة الثّانية:

قال بعض العلّماء: يؤخذ ذلك من الثُلُث وتُبَدَّى على الوصايا، وذلك إذا أوصى بها الميِّت، فإن لم يُوص بها، فعلَ ذلك أهله، وإن لم يفعلوه لم يلزمهم ذلك، والأكثر أنّها كالدَّين تُؤَدَّى عنه.

وقال الشّافعي: الوارثُ كالموروث في الدَّيْن يعتبر فيه الحَوْل من يوم وَرِثَهُ.


(١) أي بجزء يكون له فيه من الرِّبح وسائره لليتيم.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١١١.
(٣) غ، جـ: "مثل أنّ يردّ عليه مال" والمثبت من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>