للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

فإن كانت زكاة فِطْرٍ (٢) فَرَّطَ فيها، فإنَّهُ إنْ أَوْصَى بها أخرجت من الثُّلُث أيضًا، وقال الشّافعيّ: تخرج من رأس المال، وهو على أصله في هذه المسألة؛ أنّه لا تجب في مالٍ موروثٍ زكاةٌ حتّى يحول عليها الحَوْل، وهو قول صحيحٌ؛ لأنّه فائدةٌ، وهو مذهبنا إنّ شاء الله.

المسألة الرّابعة (٣):

قال علماؤنا (٤): والأموالُ الموروثةُ على ضربينِ:

ضربٌ تجبُ فيه الزَّكاة في عَيْنِهِ.

وضربٌ تجبُ في قِيمَتِه.

فأمّا ما تجب الزّكاةُ في عَيْنِه، فإنّ على قسمين:

١ - قسمٌ ليس فيه عمل قُنْيَة.

٢ - وقسمٌ فيه عمل قنية.

فأمّا الأوّل، فسواء نوى به تجارة أو غيرها فإنّ زكاته تُؤَدَّى (٥)، وما فيه عمل قُنْيَة وهو الصِّياغَة، فإنْ نوى به التِّجارة زكّاهُ لحَوْلٍ من يوم يَرِثه. وإنْ نَوَى به القُنْيَة فلا زكاةَ، دمان لم يَنْوِ شيئًا فهو على أصله في حُكمِ الزَّكاة وتعلّقها يه. وما كانت الزّكاة في قيمته فسواء نَوَى به التِّجارة أم لم ينوها تُؤَدَّى زكاتُه بعد أنّ يحولُ عليه الحَوْل على ثمن ما بِيعَ منه من يوم قبَضَه الوارث، وإن باعه بعرض، فنَوَى به التِّجارة، فحين يحول الحول على العرض الّذي قَبَضَهُ على نيَّةِ التِّجارة والإدارة.

المسألة الخامسة (٦):

ويُعْتبَرُ الحَوْلُ على حسب ما يمكن من تنمية المال، فإن كانت من الأموال الّتي


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١١١.
(٢) "فطر" ليست من المنتقى، ولعلّها مُدْرَجَةٌ في النَّصِّ.
(٣) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١١٢.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي.
(٥) إذا حال عليه الحول من يوم قبضه الوارث.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>