للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هدْيُ المُحْرِم إذا أصاب أهلَه (١)

الأحاديث:

اختلف العلماء فيمن وَطِىءَ أهلَه بعد عَرَفَة وقبلَ رَمْيِ جمرة العَقَبة، وفيمن وطئ قبل الإفاضة؟

فمذهب مالك (٢) أنّ عليه أنّ يعتمر ويُهدي، وليس عليه حجٌّ قابلٌ.

قال مالك (٣): ليس على مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ مرارًا وهو مُحْرِمٌ إلّا هَدْيٌ واحد عليهما، كذلك إذا طاوعته (٤).

قال أبو حنيفة (٥): إذا كَرَّرَ الوَطْأَ في محل (٦) واحدٍ أجزأ عنه واحد (٧).

وقال مالك: من وطِىءَ ناسيًا أو عامدًا عليه حجٌ قابلٌ والهَدْيُ، وهو قول الشّافعيّ (٨)، ولا يختلف قوله أنّه لا قضاء عليه ولا كفّارة كالصّيام.

قال القاضي (٩): أحكامُ الحجِّ في قتل الصّيد ولبس الثيّاب وغير ذلك يستوي فيه الخطأُ والعمدُ، وكذلك يجب أنّ يكون الوطء، والكلام عندي من الجائزات (١٠).

ما استيسر من الهَدْي (١١)

مالك (١٢)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه؛ أنّ عليًّا كان يقول: "ما اسْتَيْسَرَ


(١) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٢/ ٢٩٠، ٢٩٦.
(٢) في الموطّأ (١١٢٨) رواية يحيي.
(٣) بنحوه في الموطّأ (١١٣٢) رواية يحيى، وانظر النّوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٢.
(٤) في الاستذكار: " ... عليهما إنَّ طاوعته" وفي الموطّأ: "وهي له في ذلك مطاوعة".
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٦٧، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٠٤.
(٦) في الاستذكار: "مجلس".
(٧) أي هديٌ واحد.
(٨) تتمّة الكلام كما في الاستذكار: " ... الشّافعي في القديم، وقال في الجديد: لا كفّارة عليه إذا وطئ ناسيًا ولا قضاء، من أصحاب الشّافعيّ من قال: لا يختلف قوله ... " وانظر الأم: ٣/ ٥٦٧٨ (ط. فوزي) والحاوي الكبير: ٤/ ٢١٩.
(٩) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(١٠) قوله: "والكلام عندي من الجائزات" من إضافات المؤلّف على نصّ ابن عبد البرّ.
(١١) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٢/ ٣١٣.
(١٢) في الموطّأ (١١٤٠) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>