للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي (١): وأحبُّ إلَيَّ أنّ أقول (٢): بسم الله والله أكبر، لما رُوِيَ ذلك (٣) عن النّبىّ - صلّى الله عليه وسلم - (٤) أنَّه كان يقول في ذبح أضحيّته، وهو قول أكثر أهل العلّم.

وأمّا أصحاب الشّافعيّ (٥) ومن تابعه، فيقولون: اسمُ الهَدْيِ مشتقٌ من الهَدِيَّة، فإذا أُهْدِيَ إلى مساكين الحرم فقد أجزأ من أي موضع (٦).

واختلف العلماء فيما لا (٧) يجوز من أسنان الضّحايا والهدايا، بعد إجماعهم أنّها تكون من الأزواج الثّمانية الّتي قال الله تعالى (٨).

وأجمعوا أنّ الثَّنِىَّ فما فوقه يجزئ منها كلّها.

وأجمعوا أنّه لا يجوز الجَذَعُ من المَعْزِ في الضَّحايا ولا في الهدايا، لقوله - صلّى الله عليه وسلم - لأبي بُرْدَةَ: "ولن تُجْزِي عن أحدٍ بَعْدَكَ" (٩).

واختلفوا في الجَذَعِ الضَّأْنِ، فأكثر أهل العلّم يقولون: يجزئ (١٠) الجَذَعُ من الظَّأْنِ هَدْيًا وأُضْحِيةً، وهذا قول مالك (١١) وأبي حنيفة (١٢) والشّافعىّ (١٣) واللّيث وأحمد (١٤) وإسحاق، وكان ابنُ عمر يقول: لا يجزئ في الهدايا إِلَّا الثَّنِىّ من كلِّ شيء (١٥).


(١) الكلام موصول لابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٢/ ٢٧٠ بتصرُّف يسير.
(٢) في الاستذكار: "يقول".
(٣) "ذلك" زيادة من الاستذكار.
(٤) أخرجه: البخاريّ (٥٥٥٨)، ومسلم (١٩٦٦) عن أنس.
(٥) انظر البيان في مذهب الإمام الشّافعيّ للعمراني: ٤/ ٤٢٩.
(٦) في الاستذكار بزيادة: "جاء".
(٧) "لا" زيادة من الاستذكار.
(٨) الآية ١ من سورة المائدة: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ...} وهي الإبل والبقر والغنم والضّأن.
(٩) أخرجه مسلم (١٩٦١) عن البراء بن عازب.
(١٠) في الأصل: "يجوز" والمثبت من الاستذكار.
(١١) انظر المدونة: ٢/ ٣٨٧ في رسم الهدى يدخله عيب بعد ما يقلّد (ط. صادر).
(١٢) انظر كتاب الأصل: ٢/ ٤٩٣، والمبسوط: ٤/ ١٤١.
(١٣) في الأمّ: ٣/ ٥٦٤ (ط. فوزي).
(١٤) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ٩/ ٣٣٥.
(١٥) حكى هذه الرِّواية ابن قدامة في المغني: ٥/ ٢٩٣ (ط. دار الفكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>