للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالك (١): إنَّ دفع منها قبل أنّ تغيب الشّمسُ، فعليه الحجِّ قابلًا، وإن دفع منها (٢) قبل غروب الشّمس، ثمّ عاد إليها قبل الفجر أنّه لا دَمَ عليه.

وقال سائر العلماء: من وقف بعَرَفَة بعد الزَّوال فحجُّه تامٌّ، وإن دفع قبل الغروب، إلّا أنّهم اختلفوا في وجوب الدّم عليه إنَّ رجع ليلًا فوقف:

فقال الشّافعيُّ (٣): إنَّ عاد إلى عَرَفَة حتّى يدفع بعد مغيب الشّمس فلا شيءَ عليه، وإن لم يرجع (٤) حتّى يطلع الفجر أجزأت عنه حجّته وأهرق (٥) دمًا.

الفصل الثّاني (٦) في المسائل

قال مالك (٧) في العبد يُعْتَقُ في الموْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُجْزىء عَنْهُ من (٨) حَجَّةِ الإسْلَامِ، إِلَّا أنّ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فيُحْرِمْ بَعْدَ أنّ يُعْتَقَ ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ (٩) تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَبْلَ أنّ يَطلُعَ الفَجْرُ. فإن فعل أجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، كان بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الحَجُّ.

تنبيه:

قال القاضي - رضي الله عنه - (١٠): لم يذكر يحيى عن مالك في "الموطّأ" الصّبيّ يُحْرِمُ مراهقًا ثُمَّ يحتلمُ، وحُكْمُهُ عنده حُكْمُ العبد سواء.


(١) بنحوه في النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩٥ نقلًا عن الموازية.
(٢) الظّاهر أنّه سقطت هاهنا فقرة بسبب انتقال نظر النّاسخ وهي كما في الاستذكار: " ... منها بعد غروب الشّمس قبل الإمام فلا شيء عليه. وعند مالك: أنّ من دفع من عرفة قبل ... ".
(٣) في الأمّ: ٣/ ٥٤٨ (ط. فوزي).
(٤) في الأصل: "يدفع" والمثبت من الاستذكار.
(٥) في الأصل: "أهدى" والمثبت من الاستذكار.
(٦) هذا الفصل مقتبس بأكمله من الاستذكار، والنقول منه على التّرتيب التالي: ١٣/ ٤٥ - ٤٦، ٤٢ - ٤٤، ٤٧.
(٧) في الموطّأ (١١٥٨) رواية يحيى.
(٨) "من" زيادة من الاستذكار والموطّأ.
(٩) "من" زيادة من الاستذكار والموطّأ.
(١٠) الكلام موصول لابن عبد البرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>