للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العقول]

مقدَّمة (١)

قال الله تعالى: {وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (٢).

قال الإمام: اعلموا أنّ مالكًا - رحمه الله - أَطنَبَ في "الموطَّأ" في القَسَامَةِ والدِّيَةِ، واختصرَ القول في القِصَاصِ؛ لأنَّه اعتمدَ بيانَ الإشكالِ، وَوَكَلَ الأَوضَحَ إلى معرفةِ النّاسِ، قال الله تعالى: {وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} (٣).

وقد كانتِ العربُ تقولُ: القتلُ أَنْفَى للقَتلِ؛ لأنّها لم تكن تأخذُ حقَّها بعَدْلٍ، وإنَّما كانت تستَوْفِيه بِرِبًا، وأعظمُ ما يكون الرِّبا في الدِّماء، فشرعَ اللهُ تعالى استيفاءَ الحقِّ في القتل بالمساواة، فقال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (٤) يعني المساواةُ في القتلِ.

تَوْفِية (٥):

قال الطّبريُّ (٦) في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية (٧)، قال: نزلت فيمن كان من العرب لا يرضَى أنّ يأخذ بعَبْدٍ إِلَّا حرًّا، أو بوضِيعٍ إِلَّا شريفًا، أو بامرأة إِلَّا رجلًا (٨)، ويقولون: أنفى للقتل، فردّهم اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلى القصاص، وهي المساواةُ مع استيفاءِ


(١) انظرها في القبس: ٣/ ٩٨٣.
(٢) البقرة: ١٧٩، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٦٠.
(٣) البقرة: ١٧٩.
(٤) البقرة: ١٧٨.
(٥) انظرها في الأحكام: ١/ ٦١.
(٦) في تفسيره: ٢/ ١٠٣.
(٧) البقرة: ١٧٨.
(٨) انظر أسباب النزول للواحدي: ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>