للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توجيه (١):

فوجه قول أشهب: أنَّه مُسْتَخْلَفٌ في دَمٍ مسلمٍ محرَّمٌ عليه سَفْك دمه، فلا يبرأ إِلَّا بخمسين يمينًا، كقتل الحرّ خطأً.

ووجه قول ابن القاسم: أنَّه مالٌ فلم يجب فيه إِلَّا يمين واحدة تُبرِئُ من الدّعوى كالدُّيون، وإنّما يضرب ويسجن رَدْعًا عن الدِّماء.


(١) هذا التوجيه مقتبس من المنتقي: ٧/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>