للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشّافعيُّ (١): إذا حلق قبل أنّ يرمي أو قبل أنّ ينحر، فلا شيء عليه (٢). وقال أبو حنيفة (٣) والثّوريّ (٤): إنَّ حلق قبل أنّ ينحر أو يرمي فعليه دمٌ، وإن كان قارنًا فعليه دمان (٥).

التّقصير (٦)

الأحاديث (٧):

روى القاسم (٨) أنّ التّقصير بالأسنان ليس هو الشّأْنُ.

وأجمعوا أنّ سُنَّةَ المرأةِ التّقصيرُ لا الحِلاق؛ لأنّه قد رُوِيَ (٩) عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه قال: "لا تحلقُ المرأةُ رأسها" (١٠).

قال الحسن: حلق رأسها مُثْلَةٌ.

ورأى القاسم الأخذ بالجَلَمَيْنِ (١١) للتقصير (١٢)؛ لأنّه المعروف في التّقصير، كما أنّ المعروف في الحِلَاقِ الحَلْقُ بالموسى في الحجِّ. وكان مالك يقول: الحَلْقُ في غير الحجِّ بالموسى مُثلَةٌ.

وفي أخذ ابنِ عمر (١٣) من لحيته في الحجِّ دليلٌ على جواز الأخذ من اللِّحية في


(١) في الأمّ: ٣/ ٥٤٦ (ط. فوزي) بنحوه.
(٢) وهو قول ابن القاسم من المالكية كما في النّوادر والزيادات: ٢/ ٤١٣.
(٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٨١، ومختصر الطحاوي: ٧١، وشرح معاني الآثار: ٢/ ٢٣٨.
(٤) نسبة هذا القول إلى سفيان الثّوريّ فيها نظر، وقد تابع ابن العربي صاحب الأصل المنقول منه وهو ابن عبد البرّ في هذا الوهم، مع أنّ ابن عبد البرّ ذكر الصّواب في باب جامع الحجِّ من الاستذكار: ١٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤ فذكر أنّ رأي الثّوريّ في من حلق قبل أنّ يذبح لا شيء عليه.
(٥) نسب الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٨١ إلى الثّوريّ القول بأنّه ليس عليه إلّا دم القران.
(٦) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ١١٥ - ١١٧.
(٧) الواردة في الموطّأ (١١٧٨ - إلى- ١١٨٥) رواية يحيى.
(٨) في الأصل: "أبو القاسم" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار والموطّأ، والمقصود هو القاسم بن محمّد.
(٩) في الاستذكار: "وقد روى الحسن".
(١٠) لم نقف، على رواية الحسن، وإنّما وقفنا على حديث علي الّذي رواه التّرمذيّ (٩١٤)، والنسائي: ٨/ ١٣٠، وانظر نصب الراية: ٣/ ٩٥ - ٩٦، والسلسلة الضعيفة (٦٧٨).
(١١) الجلمين: المِقَصَّين، انظر الاقتضاب: ١/ ٤٤٤.
(١٢) في الأصل: "وقال ابن القاسم الأخذ بالجلم" والعبارة مصحّفة، والمثبت من الاستذكار، ورأي القاسم بن محمّد رواه مالك في الموطّأ (١١٨٠) رواية يحيى.
(١٣) رواه مالك في الموطّأ (١١٧٠) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>