للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمَّد (١): إِلَّا الإبهامان فإنّ فيهما أَنْمُلَتَينِ، فإذا قطعهما ففيهما عثسر من الإبِل، وفي كلّ واحدة خَمسٌ؛ لأنّهما إذا ذهبتا ذهبتِ المنفعةُ.

قال (٢): وإبهامُ الرَّجْلِ مثلها.

قال (٣): وما سمعتُ فيه شيئًا، وهو رَأيٌ.

وقال ابن سحنون: ورَوَى ابن كنانة عن مالك: في الإبهام ثلاثة أنامل، في كلّ أَنْمُلَة ثُلُث دِية الأصابع، وإليه رجع مالك وأخذ أصحابه بقوله الأوّل.

ووجه القول الأوّل: ما احتجّ به أشهب؛ قال: لو لزم في بقيّة الإبهام الّذي في الكَفِّ دِيَة، للزم في سائر الأصابع أنّ يكرن لها في مثل ذلك دِيَة أَنمُلَة رابعة، وهذا خلاف الأُمَّة.

ووجه الثّاني: أنّها أُصْبُع، فكانت أنامِلُها ثلاثًا. أصلُ ذلك سائر الأصابع.

باب جامعُ عقلِ الأسنانِ

الفقه في مسألتين:

المسألة الأولى (٤):

قَضَى عمر - رضي الله عنه - في الأضراس ببعيرٍ بعيرٍ، وقَضَى معاوية بخمسة (٥).


(١) عن مالك، كما في المنتقى.
(٢) القائل محمَّد بن الموّاز.
(٣) أي ابن الموّاز.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٣.
(٥) أي بخمسة أبعرة، والأثر أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٣١١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو
مصعب (٢٢٨٢)، والشّافعيّ في الأم: ٧/ ٢٣٤ (ط. النجار).

<<  <  ج: ص:  >  >>